باب المضطر إلى شرب الخمر قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وقد اختلف في
المضطر إلى شرب الخمر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : " المطيع المضطر إلى شرب الخمر يشربها " وهو قول أصحابنا جميعا . وإنما يشرب منها مقدار ما يمسك به رمقه ؛ إذ كان يرد عطشه . وقال
الحارث العكلي nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول : " لا يشرب ؛ لأنها لا تزيده إلا عطشا " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " لا يشرب ؛ لأنها لا تزيده إلا عطشا وجوعا " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " ولأنها تذهب بالعقل " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " إنما ذكرت الضرورة في الميتة ولم تذكر في الخمر " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : في قول من قال إنها لا تزيل ضرورة العطش والجوع لا معنى له من وجهين :
أحدهما : أنه معلوم من حالها أنها تمسك الرمق عند الضرورة ، وتزيل العطش ، ومن
أهل الذمة فيما بلغنا من لا يشرب الماء دهرا اكتفاء بشرب الخمر عنه ، فقولهم في ذلك غير المعقول
[ ص: 160 ] المعلوم من حال شاربها .
والوجه الآخر : أنه إن كان كذلك كان الواجب أن نحيل مسألة السائل عنها ونقول : إن الضرورة لا تقع إلى شرب الخمر .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذهاب العقل فليس من مسألتنا في شيء ؛ لأنه سئل عن القليل الذي لا يذهب العقل إذا اضطر إليه وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " إن الضرورة إنما ذكرت في الميتة ولم تذكر في الخمر " فإنها في بعضها مذكورة في الميتة وما ذكر معها ، وفي بعضها مذكورة في سائر المحرمات وهو قوله تعالى :
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقد فصل لنا تحريم الخمر في مواضع من كتاب الله في قوله تعالى :
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وقوله تعالى :
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم وقال :
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وذلك يقتضي التحريم . والضرورة المذكورة في الآية منتظمة لسائر المحرمات ، وذكره لها في الميتة وما عطف عليها غير مانع من اعتبار عموم الآية الأخرى في سائر المحرمات . ومن جهة أخرى أنه إذا كان المعنى في إباحة الميتة إحياء نفسه بأكلها وخوف التلف في تركها وذلك موجود في سائر المحرمات وجب أن يكون حكمها حكمها لوجود الضرورة ، والله أعلم .