قوله تعالى :
فلا يسرف في القتل روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير [ ص: 25 ] nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك وطلق بن حبيب : "
لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به " وذلك لأن العرب كانت تتعدى إلى غير القاتل من الحميم والقريب ، فلما جعل الله له سلطانا نهاه أن يتعدى وعلى هذا المعنى قوله تعالى :
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى لأنه كان لبعض القبائل طول على الأخرى فكان إذا قتل منهم العبد لا يرضون إلا أن يقتلوا الحر منهم وقال في هذه الآية :
لا يسرف في القتل بأن يتعدى إلى غير القاتل وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة : لا يسرف في القتل ، جزمه بعضهم على النهي ورفعه بعضهم على مجاز الخبر ، يقول : ليس في قتله سرف لأن قتله مستحق .