صفحة جزء
قوله تعالى : إنه كان منصورا قال قتادة : " هو عائد على الولي " وقال مجاهد : " على المقتول " . وقيل : " هو منصور إما في الدنيا وإما في الآخرة ، ونصره هو حكم الله له بذلك أعني للولي " . وقيل : " نصره أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يعينوه " . وقوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا قد اقتضى إثبات القصاص للنساء لأن الولي هنا هو الوارث كما قال : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال : إن الذين آمنوا إلى قوله : بعضهم أولياء بعض وقال : والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فنفى بذلك إثبات التوارث بينهم إلا بعد الهجرة ، ثم قال : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين فأثبت الميراث بأن جعل بعضهم أولياء بعض ، وقال : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فأثبت التوارث بينهم بذكر الولاية . فلما قال فقد جعلنا لوليه سلطانا اقتضى ذلك إثبات القود لسائر الورثة ويدل على أن الدم موروث عن المقتول أن الدية التي هي بدل من القصاص موروثة عنه للرجال والنساء ، ولو لم تكن النساء قد ورثن القصاص لما ورثن بدله الذي هو المال ، وكيف يجوز أن يرث بعض الورثة من بعض ميراث الميت ولا يرث من البعض الآخر هذا القول مع مخالفته لظاهر الكتاب مخالف للأصول . وقول مالك : " إن النساء ليس إليهن من القصاص شيء وإنما القصاص للرجال فإذا تحول مالا ورثت النساء مع الرجال " وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وقتادة والحكم : " ليس إلى النساء شيء من العفو والدم " ، ومن قول أصحابنا : " إن القصاص واجب لكل وارث من الرجال والنساء والصبيان بقدر مواريثهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية