وقوله تعالى:
والذين يتوفون يدل على أنه يتعلق بالموت، وكذلك قوله:
والمطلقات يدل على أن العدة متعلقة بالطلاق.
والذي ذهب إليه من اعتبر بلوغ الخبر، أن
عدة الوفاة قضاء لحق الزوج، وإنما يتحقق ذلك إذا علمت واعتزلت وتركت الزينة عن اختيار، فإذا لم تعلم فلا يتحقق هذا المعنى، وهذا بين، إلا أنها لو علمت موت الزوج، فلم تجتنب الزينة، انقضت عدتها، فعلم أن المعتبر في ذلك تقضي الوقت.
فأما السكنى فللمطلقة لقوله تعالى:
أسكنوهن من حيث سكنتم .
والمتوفى عنها زوجها لم يذكر في القرآن سكناها.
وقد اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فيما إذا
مات عنها زوجها وهي في منزل: فالذي عليه الأكثرون أنها لا تخرج.
ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: تخرج وتسكن أي منزل شاءت، إنما الإحداد في الزينة .
وقد ورد في الخبر
nindex.php?page=hadith&LINKID=708289عن أخت nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، أنها استأذنت رسول [ ص: 197 ] الله صلى الله عليه وسلم في عدة وفاة زوجها أن ترجع إلى أهلها من بني عذرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله" .
وليس في لفظ العدة في كتاب الله ما يدل على الإحداد، إلا أن الإحداد وجب بالسنة..