وفي قوله تعالى:
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله (235).
دليل على تحريم
نكاح المعتدة.
وقوله تعالى:
علم الله أنكم ستذكرونهن (235).
يعني: بالتزويج، لرغبتكم فيهن، ولخوف أن لا يسبقكم إليهن غيركم، فأباح لهم التوصل إلى المراد بذلك التعريض دون الإفصاح.
وذلك يدل على جواز التوصل إلى الأشياء من الوجوه المباحة، وإن كانت محظورة من وجوه أخر، نحو ما أشار الله تعالى إليه في ثمر خيبر، على ما بينه الفقهاء في كتبهم.
[ ص: 199 ] ولا خلاف بين الفقهاء: أن من
عقد على امرأة نكاحا وهي في عدة غيره، أن النكاح فاسد.
وبلغ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، أن امرأة من
قريش تزوجها رجل من
ثقيف وهي في عدتها، فأرسل إليهما وفرق بينهما وعاقبهما وقال: لا تنكحها أبدا، وجعل الصداق في بيت المال، وفشا ذلك في الناس، فبلغ
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه ذلك فقال: "يرحم الله أمير المؤمنين، ما بال الصداق في بيت المال، إنهما إن جهلا فيجب على الإمام أن يردهما إلى السنة" ، فقيل له: "فما تقول فيه أنت" .. فقال: "لها الصداق بما استحل به من فرجها، ويفرق بينهما، وتكمل عدتها من الأول، ثم تكمل عدتها من الآخر، ثم يكون خاطبا" ، فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فخطب الناس فقال:
"يا أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة" .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد: لا تحل له أبدا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث: ولا بملك اليمين، مع أنهم جوزوا التزويج بالمزني بها.
وفي اتفاق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما على انتفاء الحد دليل على أن
النكاح الفاسد لا يوجب الحد، إلا أنه مع الجهل بالتحريم متفق عليه، ومع العلم به مختلف فيه..