قوله:
وقوموا لله قانتين :
اعلم أن القنوت في أصل اللغة هو الدوام على الشيء، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: قوموا لله قانتين: أي: مطيعين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: القنوت هو طول القيام، وقرأ:
أمن هو قانت آناء الليل ، وقال صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=1364 "أفضل الصلاة طول القنوت" يعني: القيام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: القنوت هو السكوت، والقنوت: الطاعة، ومن حيث
[ ص: 216 ] كان أصل القنوت الدوام على الشيء جاز أن يسمى مديم الطاعة قانتا. وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة أو أطال الخشوع والسكوت كل هؤلاء فاعلون للقنوت..
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=667330أن النبي عليه السلام قنت شهرا يدعو فيه على حي من أحياء العرب، أراد به: إطالة قيام الدعاء.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=29057 "كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت" .
فأبان أن ذلك يقتضي النهي عن الكلام في الصلاة، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد ابن أرقم.
وقد ورد القنوت في القرآن لا بمعنى السكوت في قوله:
ومن يقنت منكن لله ورسوله والمراد به: الخشوع والطاعة.
وقال في موضع آخر:
وأطعن الله ورسوله .
وقال في قصة
مريم: اقنتي لربك .
ورد في التفسير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنها كانت تقوم حتى تتورم قدماها.
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يرى أن الأمر بالسكوت إنما يتناول العالم بالصلاة، فأما الساهي عن الشيء فلا يتناوله الأمر وهذا مما لا يشك فيه محصل.
[ ص: 217 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث
ذي اليدين، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=932727صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد صلاتي العشاء الظهر أو العصر.
وتحريم الكلام في الصلاة كان
بمكة لأن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لما قدم من أرض
الحبشة كان الكلام محرما لأنه سلم على النبي عليه السلام فلم يرد عليه وأخبره بنسخ الكلام في الصلاة.
فإن قال قائل: قد جرى الكلام في الصلاة والسهو أيضا، وقد كان قال صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651128 "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" فلم لم يسبحوا؟
فيقال: لعله في ذلك الوقت لم يكن أمرهم بذلك، ولأنه ورد في الخبر
nindex.php?page=hadith&LINKID=650460أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يديه عليها، إحداهما على الأخرى، يعرف الغضب في وجهه وخرج سرعان الناس فقالوا:
أقصرت الصلاة؟
فقام رجل طويل اليدين -كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين- فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟
فأقبل على القوم فقال: أصدق ذو اليدين؟ .. فقالوا: نعم. فجاء فصلى بنا الركعتين الباقيتين وسلم وسجد سجدتي السهو.
فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بما كان منه ومنهم من الكلام، ولم يمنعه ذلك من البناء، ولم يسبحوا، لأنهم توهموا أن الصلاة قصرت.
[ ص: 218 ] وقال بعض المخالفين: قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون مراده أنه صلى بالمسلمين وهو منهم كما روي عن
البراء ابن سبرة أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف، وأنتم اليوم بنو عبد الله، ونحن اليوم بنو عبد الله" ، وإنما عنى به أنه قال لقومه.
وهذا بعيد، فإنه لا يجوز أن يقول: "صلى بنا" وهو إذ ذاك كافرا ليس أهلا للصلاة، ويكون ذلك كذبا، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء هو كان في جملة القوم وسمع من رسول الله ما سمع.