قوله تعالى:
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى الآية (8) :
فيه أقاويل مختلفة للسلف، فنقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنها محكمة ليست بمنسوخة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: هي منسوخة بالميراث.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنها محكمة ليست بمنسوخة، وهي في قسمة المواريث فيرضخ لهم، فإن كان المال عقارا أو فيه تقصير لا يقبل الرضخ، اعتذر إليهم، فهو قوله تعالى:
وقولوا لهم قولا معروفا .
والقول الثالث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أنها في وصية الميت لهؤلاء، وهي منسوخة بالميراث، فكأن الموصي أمر به في الشيء الذي يوصي فيه، ودل عليه قوله تعالى:
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الآية (9) .
قال: يقول له من حضر: اتق الله وصلهم وبرهم وأعطهم، ولا حاجة إلى تقدير النسخ، بل أمكن أن يحمل على الندب.
[ ص: 335 ] والذين قالوا: إنها منسوخة لعلهم قالوا: ظاهر قولهم
فارزقوهم منه الوجوب، ولا وجوب ها هنا، فبقي أنه منسوخ، وليس ذلك من النسخ في شيء إنما هو حمل اللفظ على بعض مقتضياته، وإنما النسخ أن يثبت أن ذلك كان من قبل على ما الآن عليه، ثم نسخ.