قوله تعالى:
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما ، فأباح الله تعالى الصلح، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، أنهما أجازا لهما أن يصلحا على ترك بعض مهرها أو بعض أيامها، أن يجعلها لغيرها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: ما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=hadith&LINKID=665336عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: حسبت nindex.php?page=showalam&ids=93سودة أن يطلقها رسول الله فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني وأمسكني واجعل النوبة nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ففعل، فنزلت هذه الآية.
ونزلت أيضا في المرأة تكون عند الرجل، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج وأنت في حل من النفقة
[ ص: 501 ] والقسم، فذلك قوله:
فلا جناح عليهما -إلى قوله-
والصلح خير .
فهذه الآية دالة على وجوب
القسم بين النساء، إذا كان تحته جماعة وعلى وجوب القسم لها بالكون عندها، إذا لم يكن عنده إلا واحدة.
تم الجزء الثاني بحمد الله تعالى، ويليه الجزء الثالث وأوله سورة المائدة، والله المستعان..