قوله تعالى:
ولا الشهر الحرام : عنى به الأشهر الحرم؛ ثلاثة متوالية وواحد مفرد، المفرد: رجب، والمتوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وذلك منسوخ بجواز قتل الكفار في أي وقت كان .
وقوله:
ولا القلائد : نهى عن
استباحة الهدي وصرفه إلى جهة أخرى، ونهى عن التعرض للقلائد: وهي أن المحرمين كانوا يقلدون أنفسهم والبهائم من لحا شجر الحرم، وكان قد حرم إذ ذاك ما
[ ص: 16 ] هذا وصفه، فنسخ ذلك في الآدمي، وقرر في البهائم على ما كان.
وإذا كان كذلك، فلا يجوز استباحته، ويجوز التصدق به، ولكن إذا فعل ذلك، فمجرد فعله لا نقول: إنه حرم، ولكن لا بد من النية، وليس في الآية تعرض لها.
قوله:
لا تحلوا شعائر الله : نسخها قوله:
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
و ( فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله ) .
وقوله:
ولا آمين البيت الحرام :
معناه: أن الكفار كانوا إذا قلدوا أنفسهم قلادة من شعر منعته من الناس، وكان الكفار على هذه السنة، فأمر المسلمون أن لا يتعرضوا لهم، ولا يتعرضوا للكفار الذين يؤمون البيت، ثم أنزل الله تعالى بعد هذا:
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . وقال:
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر .