قوله تعالى:
حرمت عليكم الميتة الآية (3) :
[ ص: 18 ] بيناه من قبل، وكذلك الدم، وكذلك لحم الخنزير،
وما أهل لغير الله به، وكل ذلك شرحناه في سورة البقرة.
والمنخنقة كمثل.
والموقوذة: المضروبة بالخشب ونحوه حتى تموت، ومنه المقتول بالبندقة، كذلك فسره
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=76وعدي بن حاتم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670453قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض فأصيب فآكل.؟ فقال: "إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله تعالى فأصاب فخرق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل" .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=699407سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: "ما أصاب بحده فخرق فكل، وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل" .
فجعل ما أصاب بعرضه من غير جراحة موقوذة، وإن لم يكن مقدورا على ذكاته، وذلك يدل على أن
شرط ذكاة الصيد الجراحة وإسالة الدم. لا جرم; قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول: إن
أخذ الكلب الصيد فقتله ضغطا، فإنه لا يحل ما أصاب بعرض المعراض.