وقوله:
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما : استدل به قوم على أنه يكره للمحرم أكل صيد اصطاده حلال، والأكثرون من العلماء على إباحته، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651692عقر nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة حمار وحش ونحن محرمون وهو حلال فأكلنا منه ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. [ ص: 115 ] وروى
المطلب بن عبد الله بن حنطب عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=74479 "لحم صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصطادوه أو يصاد لكم" .
وفيه أخبار كثيرة، غير أن من حرم ذلك لعله تعلق بقوله تعالى:
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ، وعمومه يتناول الاصطياد والمصيد نفسه، لوقوع الاسم عليهما. ومن أباحه ذهب إلى أن الحيوان إنما يسمى صيدا ما دام حيا، فأما اللحم فلا يسمى بهذا الاسم بعد الذبح إلا مجازا، باعتبار استصحاب الاسم السابق. وقد اختلف في حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=101095الصعب بن جثامة، أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبواء أو غيرها لحم حمار وحشي وهو محرم فرده، فرأى في وجهه الكراهة فقال: ليس بنا رد عليك ولكنا حرم. وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فرواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عبد بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
الصعب بن جثامة nindex.php?page=hadith&LINKID=651696أنه أهدى إلى النبي عليه السلام بالأبواء أو بودان حمار وحش، فرده عليه السلام عليه، وقال: إنا ما نرده عليك إلا أنا حرم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11811أبو إدريس nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك: إن
سفيان يقول: رجل حمار وحش، فقال: ذاك غلام، ذاك غلام. ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناده كرواية
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال فيه: إنه أهدى له حمار وحش. ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مثل رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأنه أهدى له حمار وحش.
[ ص: 116 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=401جندب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=659068أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم، فرده وقال: لو أنا حرم لقبلناه منك. ويحتمل أنه صيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا ما صيد له فلا يأكل منه، ويدل عليه ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
خيار بن أبي الشعثاء عن أبيه قال:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن محرم أتى بلحم أنأكل منه؟ فقال: اجتنبوا. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية: إن كان صيد قبل أن يحرم فيؤكل وإلا فلا وهو فيما صيد من أجله .