قوله تعالى:
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة .
الآية: 103.
[ ص: 117 ] يدل على تحريم قطع منافع الملك من غير نقل إلى غيره، ومن أجله منع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تعطيل منافع الرهن على خلاف ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ومن أجله منعت الكافر من شراء العبد المسلم في قول، لأن الشراء إذا لم يفد مقصوده من الانقطاع كان نسبيا، ولأجله أوجب العلماء
بيع العبد المسلم وتحت الكافر.