قوله تعالى:
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ، الآية: 145.
[ ص: 127 ] احتج به كثير من السلف في إباحة ما عدا المذكور في هذه الآية. فمنها
لحوم الحمر الأهلية، روى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=11867لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو الغفاري عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولكن أبى ذلك البحر يعني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وقرأ: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت لا ترى بلحوم السباع والدم يكون في أعلى العروق بأسا، وقد قرأت هذه الآية:
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية.
واعلم أن ظاهر الآية لا يمنع من تحريم غير المذكور، إلا أنه لا يدل على أنه لا يحرم في الشرع الآن، ويجوز أن يكون قد تجدد بعده. وقد قيل:
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما مما كنتم تستبيحونه وتتناولونه ولا تعدونه من الخبائث إلا هذه الأمور، وإلا فقد اشتمل القرآن على أشياء محرمة كالمنخنقة والموقوذة، واشتمل الإجماع على تحريم أشياء كالقاذورات والخمر والآدمي، والأشياء التي أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها، وقد شرحنا ذلك في أصول الفقه، إلا أن ظهور الآية لا يدفع قبل بيان التأويل، وعليه بنى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تحليل كل مسكوت عنه أخذا من هذه الآية إلا ما دل عليه الدليل.
وبالجملة، الاتفاق على تحريم أشياء لا ذكر لها في الآية مع خصوص السبب الذي قاله المفسرون يقوي التأويل ويجوز قبول أخبار الآحاد فيه.