قوله تعالى:
إنما حرم عليكم الميتة
عموم في السمك والجراد وغيرهما.
وللناس كلام في جواز تخصيص عموم كلام الله تعالى بالسنة، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=47178 "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالطحال والكبد" .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار nindex.php?page=hadith&LINKID=654014عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في قصة جيش الخبط :
فإن البحر ألقى إليهم حوتا أكلوا منه نصف شهر، فلما رجعوا إلى النبي عليه السلام فأخبروه، فقال: هل عندكم منه شيء تطعموني؟
وبالجملة: الخبر عام، وأيضا الكتاب عام، فإذا وقع التنازع في الطافي ، لم يصح الاستدلال بعموم الخبر على عموم الكتاب..
ومنهم من يستدل على تخصيص عموم آية تحريم الميتة بقوله تعالى:
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم .
[ ص: 33 ] وهذا مع عمومه لا يصلح لتخصيص عموم تحريم الميتة.
واستدلوا عليه بقول النبي عليه السلام أنه قال في حديث
صفوان بن سليمان الزرقي. عن
سعيد بن سلمة، عن
المغيرة بن أبي بردة (عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة) nindex.php?page=hadith&LINKID=676895عن النبي عليه السلام أنه قال في البحر:
"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ..
وسعيد بن سلمة مجهول غير معروف بالثبت، وقد خالفه في سنده
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه عن
المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبيه، عن رسول الله عليه السلام، ومثل هذا الاضطراب في السند يوجب اضطراب الحديث، وغير جائز تخصيص آية محكمة به.
وقد روى
زياد بن عبد الله البكائي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش، قال: حدثنا أصحابنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"البحر الزكي صيده، والطهور ماؤه" ..
وهذا أضعف عند أهل النقل من الأول.
وقد روي فيه حديث آخر، وهو ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15557بكر بن سوادة، عن
أبي معاوية العلوي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في البحر:
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003 "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ..
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي، وهو الذي روى هذه الأخبار:
وحدثنا
عبد الباقي بن قانع، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال: أخبرنا
أبو القاسم بن أبي الزناد قال:
[ ص: 34 ] حدثنا
إسحاق بن حازم، عن
عبيد الله بن مقسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، nindex.php?page=hadith&LINKID=71814عن النبي عليه السلام أنه سئل عن البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي فإنه يروي حديث
سعيد بن سلمة في صحيحه، ويقول: إنه من
آل ابن الأزرق، ويقول: إن
المغيرة بن أبي بردة- وهو من
بني عبد الدار- أخبره أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=676893 "سأل رجل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر؟ ..
فقال عليه السلام: "البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر والفراسي، ثم قال وهذا حديث حسن صحيح..
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11943الرازي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال:
"ما طفا من صيد البحر فلا تأكله" .
وروى أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كراهة الطافي.
وروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب إباحة الطافي من السمك..
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11943الرازي في أحكام القرآن- بإسناد له متصل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675242 "ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه" ..
[ ص: 35 ] وروى بإسناد آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=911556 "ما جزر البحر عنه فكل ، وما ألقى فكل، وما وجدته طافيا فوق الماء فلا تأكل" .
وروى بإسناد آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=911556 "إذا صدتموه (وهو حي) فكلوه، وما ألقى البحر (حيا) فمات فكلوه وما وجدتموه ميتا طافيا فلا تأكلوه" ..
وروى بإسناد آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=67628 "ما وجدتموه وهو حي (فمات) فكلوه، وما ألقى البحر طافيا ميتا فلا تأكلوه" ..
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأيوب، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر..
وبالجملة: هذه الأخبار لا نعرف صحتها على ما يجب، ولكن الإشكال في عموم كتاب الله تعالى، ويقابله أن عموم كتاب الله تعالى اتفقت الأمة على تطرق التخصيص إليه في غير الطافي من ميتات السمك فلم يبق وجه العموم معمولا به، وصار الحديث المتفق على صحته واستعماله في غير الطافي معمولا به في الطافي..
وروى أصحابنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير، عن
أبان بن أبي عياش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن النبي عليه السلام قال:
[ ص: 36 ] "كل مما طفا على البحر" ..
وأبان بن أبي عياش ليس هو ممن يثبت ذلك بروايته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: لأن أزني سبعين زنية أحب إلي من أن أروي عن
أبان ابن أبي عياش..
وقد أباح
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الميتة من الجراد ، ومستنده قوله عليه السلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=608 "أحلت لنا ميتتان" ، وقضى بذلك على عموم الكتاب في
تحريم الميتة، مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الجراد أنه إذا أخذ حيا وقطع رأسه وشوي أكل، وما أخذ منه حيا فغفل عنه حتى مات لم يؤكل، إنما هو بمنزلة ما وجد ميتا قبل أن يصاد فلا يؤكل عنده، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وربيعة..
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ما قتله مجوسي فلا يؤكل..
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد: أكره الجراد ميتا، فأما إذا أخذته وهو حي فلا بأس به
nindex.php?page=hadith&LINKID=675241وقال النبي عليه السلام في الجراد:
"أكثر جنود الله: لا آكله ولا أحرمه" ولم يفصل بين ما مات وبين ما قتله آخذه..
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=hadith&LINKID=694963عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا جرادا فأكلناه.. [ ص: 37 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=670542وقال nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى: "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فنأكل الجراد ولا نأكل غيره" ..
وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تأكل الجراد وتقول: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله" ..
وهذه الأخبار مستعملة بالإجماع في تخصيص بعض ما تناوله عموم الكتاب في السمك والجراد، وذلك يدل على بطلان مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الجراد، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الطافي..
ولأن إسالة الدم إذا لم تعتبر فأي معنى لاشتراط الذكاة في النوعين، وأي أثر للآدمي واصطياده؟ ..
ودل ظاهر تحريم الميتة والمنخنقة على تحريم الأجنة كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وخالفه فيه صاحباه مع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.. nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يقول: إن تم خلقه ونبت شعره أكل وإلا لم يؤكل :
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، لأنه عند تمام خلقه تحصل فيه الحياة والذكاة، وقبل ذلك لا حياة، فيبقى على عموم تحريم الميتة.
وذلك ضعيف، فإنه إن لم يكن حيا فلا يكون ميتة، فالميتة ما زايلتها الحياة..
وقد وردت أخبار في أن
ذكاة الجنين ذكاة أمه، وبعد حملها على
[ ص: 38 ] أن ذكاة الجنين مثل ذكاة الأم فإنه عند ذلك لا يكون جنينا، وإذا تم خرج حيا وفيه حياة مستقرة، فلا يخفى حكم الذكاة، فلا يكون في ذكره فائدة..
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
أبي الوداك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، nindex.php?page=hadith&LINKID=674367أن النبي عليه السلام سئل عن الجنين يخرج ميتا فقال:
"إن شئتم فكلوه، فإن ذكاته ذكاة أمه" .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإنه ذهب إلى ما روى في حديث
سليمان بن عمران عن
ابن البراء، عن أبيه،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في أجنة الأنعام بأن ذكاتها ذكاة أمها إذا أشعرت.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
ابن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون:
"إذا أشعر الجنين فإن ذكاته ذكاة أمه" ..
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقول: "نحن نقول بهما جميعا، إلا أن ذكر الإشعار كان تنبيها على مثله في الذي هو أولى بكونه جزءا من الأم" .
واقتضى عموم تحريم الميتة المنع من دبغ جلدها، لولا الخبر المخصص واقتضى ظاهر الآية أيضا
تحريم الانتفاع بدهن الميتة، وروى فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد ابن إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال:
[ ص: 39 ] لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك فقالوا: يا رسول الله، إنا نجمع هذه الأوداك وهي من الميتة وغيرها، وإنما هي للأدم والسفن، فقال صلى الله عليه وسلم:
"لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها" فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرمه على الإطلاق، ودخل تحته تحريم البيع..
وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال: يدهن بشحوم الميتة ظهور السفن، وهذا قول شاذ، فظن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن تحريم الله تعالى عين الميتة منع الانتفاع بالميتة من الوجوه كلها، ومنع بيعها، ويجوز بيع الأعيان النجسة غير الميتة، إذ التحريم فيها ليس مضافا إلى العين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: ينبغي من قوله:
حرمت عليكم الميتة تحريم لبنها،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة حكم بطهارة أنفحتها وألبانها، ولم يجعل لموضع الخلقة أثرا في تنجيس ما جاوره بما حدث فيه خلقة، قال:
ولذلك يؤكل اللحم بما فيه من العروق مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير غسل ولا تطهير لها، فدل ذلك على أن موضع الخلقة لا ينجس بالمجاورة لما خلق فيه، ويلزمه على مساق هذا الحكم بطهارة ودك الميتة، فإن الموت لا يحله أصلا، ونجاسة الخلقة لا تؤثر فيما جاورها..
وله أن يقول: إن الودك في حكم الجزء الباقي معه، واللبن خلق خلقا ينفصل عن الأصل فيحتلب ويستخرج منه، ولو انفصل الودك من الجملة في حياة الجملة كان نجسا بخلاف اللبن، فإذا لم ينجس اللبن
[ ص: 40 ] في حالة الحياة إذا انفصل فإنما ينجس بالمجاورة، ونجاسة الخلقة لا تؤثر فيما جاورها.
والشعر والعظم من جملة الميتة، فعموم التحريم يشملهما.
قوله تعالى:
"والدم" أوجب
تحريم الدم مطلقا، وقال في موضع آخر:
أو دما مسفوحا ، فلعل التقييد بالسفح تنبيه على ما يمكن سفحه ليخرج منه الكبد والطحال ، أو لئلا تتبع العروق وما فيها من الدم في اللحم ..
وقال تعالى:
ولحم الخنزير بعد قوله:
حرمت عليكم الميتة ، وقال:
إلا أن يكون ميتة - إلى قوله-
أو لحم خنزير فإنه رجس ، فخص اللحم بالذكر، ولم يقل "حرمت الخنزير" كما قال: "حرمت الميتة" لأنه معظم ما يقصد منه، وفيه مراغمة للكفار الذين يتدينون بأكل لحمه، ومثله تحريم قتل الصيد
[ ص: 41 ] مع تحريم جميع الأفعال في الصيد. ونص على
تحريم البيع إذا نودي للصلاة لأنه أعظم ما يبتغون به منافعهم.
فقيل لهم: فلم لا يخص كجسم الميتة تنبيها على الإجزاء؟ ..
فأجابوا بأنه أريد به مراغمة الكفار في تخصيص اللحم الذي هو أعظم مقاصدهم من الخنزير بالتحريم..
قوله تعالى:
وما أهل به لغير الله ، ولا يرى ذلك أصحابنا محرما إلا من جهة الاعتقاد، ومقتضاه أن النصراني إذا سمى
المسيح على الذبح يحل، وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، والمشرك وإن ذبح على اسم الله تعالى لا يحل.
ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خلاف ذلك في النصراني يذبح على اسم
المسيح، وليس بصحيح، فإن الله تعالى أباح لنا أكل ذبائحهم مع علمه بأنهم يهلون باسم
المسيح، وأن النصراني إذا سمى الله عز وجل ثالث ثلاثة فإنما يريد بمطلقه
المسيح، وذلك معلوم من اعتقاده، وبه كفرناه، وليس كالمنافق الذي ليس يحكم بكفره ظاهرا بما يعتقده، والنصراني حكم بكفره لما يعتقده من الشرك فلا يغيره بالتسمية مع الاعتقاد القبيح .
قوله:
فمن اضطر غير باغ ولا عاد يحتمل غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل، ويحتمل العدوان بالسفر، فلا جرم اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إباحة
أكل الميتة للمضطر العاصي بسفره.
ويشهد لأحد القولين قوله تعالى:
إلا ما اضطررتم إليه ، فإنه عام.
ويشهد للقول الآخر قوله:
ولا تقتلوا أنفسكم ...
[ ص: 42 ] وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة، بل هو عزيمة واجبة، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا.
وليس تناول الميتة من رخص السفر، أو متعلقا بالسفر، بل هو من نتائج الضرورة سفرا كان أو حضرا، وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضا، وكالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الماء، وهو الصحيح عندنا..