[ ص: 275 ] بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الأنبياء
قوله تعالى في سورة الأنبياء :
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ، الآية \ 78.
حكم
داود بأن الشياء تسلم إلى صاحب الزرع ويقضى بها له.
وقال
سليمان : تدفع إليه الغنم ليصيب من ألبانها وأصوافها حتى يعود الزرع كما كان.
وصار
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن إلى مثل ذلك في شرعنا، إذ لم ير في شرعنا ناسخا مقطوعا به عنده.
وقال قائلون :
سليمان أوحى إليه بذلك، فكان ناسخا لما قضى به
داود، وهذا على قول من منع
اجتهاد الأنبياء في الوقائع.
وقال آخرون : بل اجتهد
داود فلم يصب الأشبه وأصابه
سليمان.
وقال آخرون : بل أخطأ خطأ مغفورا له.
[ ص: 276 ] وقال آخرون : لا يجوز أن يكون ما حكما به مستدركا بالاجتهاد، فإن الاجتهاد مبني على أصول، وذلك لا يستدرك إلا توقيفا.
وهذا يحتمل الخلاف، فإن النظر في المصالح يجوز أن يقود إلى هذا : وأن
داود أراد جبر حق صاحب الزرع،
وسليمان أراد الجمع بين الحقين.
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يرى الضمان أصلا على صاحب البهيمة،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يفصل بين الليل والنهار، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
والمسألة مستقصاة في أصول الفقه، ومتعلقنا منها بالآية ما ذكرناه فقط.