قوله تعالى :
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية ، الآية \ 3.
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها : إنهما زانيان ما عاشا.
[ ص: 296 ] وروي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : إذا تاب الرجل حل له أن يتزوجها.
وروي عن
ابن عمرو بن عباس فيمن زنى بها ثم تزوجها، أن أوله سفاح وآخره نكاح، فأما المروي في سبب نزول الآية، فهو
nindex.php?page=hadith&LINKID=665471أن رجلا كان يقال له مرثد كان يحمل الأسرى وله صديقة بمكة يقال لها عنان من البغايا، قال : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : أنكحني عنانا، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد علي شيئا حتى نزلت هذه الآية، فقال لي : يا مرثد، إن الزاني لا ينكح إلا زانية.
ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة بقوله تعالى :
وأنكحوا الأيامى منكم ، ودليل النسخ، أنه جوز للزاني أن ينكح مشركة، وذلك غير جائز، فإنه منسوخ بقوله تعالى :
ولا تنكحوا المشركات .
وقال بعضهم : هو وارد في نفس الوطء لا في عقد النكاح، فكأنه قال : وطء الزنا لا يقع إلا من زان أو مشرك، فأما من المؤمن فلا يقع.
وهذا بعيد، فإن قوله :
الزاني لا ينكح ، يقتضي تقدير كونه زانيا، وإن النكاح ممتنع إما نهيا وإما خبرا، فلا يجوز حمله على الوطء. ووطء الزانية محرم على غير الزاني، كتحريمه على الزاني، فأقوى التأويلات أن الآية نزلت في بغايا الجاهلية، والمسلم ممنوع من التزوج بهن، فإذا تبن وأسلمن صح النكاح، وإذا ثبت ذلك، فلا يجب كونه منسوخا.
وذهب بعض المتأخرين من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن المجلود في الزنا
[ ص: 297 ] لا يتزوج إلا مجلودة مثله، فإن تزوج غير زانية، فرق بينهما بظاهر هذه الآية عملا بالظاهر.
ولكن يلزمه عليه أنه يجوز للزاني أن يتزوج بالمشركة، ويجوز للزانية أن تزوج نفسها من مشرك.
وهذا في غاية البعد، وخروج عن الإسلام بالكلية، بما قال هؤلاء، إن الآية منسوخة في المشركة خاصة دون الزانية، وهؤلاء يروون عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر مثل مذهبهم. ورووا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=673679أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، واستدلوا عليه بقوله تعالى :
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات - إلى قوله-
محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ، فإنه تعالى لم يبح عند الضرورة وخوف العنت إلا بشرط الإحصان، ففي حال الضرورة لأن يحرم أولى.
واستدلوا عليه أيضا بما ثبت من وقوع
الفرقة باللعان، لأنه قد أقر بأنها زنت، فإذا صح الزنا ببينة، فالمنع من تزوجها أولى.
وأما الكلام في الآية فعلى ما تقدم، وأما الأخبار فمتعارضة والقياس لا وجه له بإقرار نفسه فيما يوجب الفرقة، فلما ثبت بالإجماع أن لا فرقة في هذه الحالة، ثبت أن عند اللعان إنما تجب الفرقة لأمر آخر، إذ لو وجب لكونها زانية، لكان اعترافه بذلك فيها كاعترافه بأنها أخته من نسب أو رضاع، في ألا ينتظر في تحريمها عليه أمر سواه.