قوله تعالى :
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ، الآية \ 22.
نزلت هذه الآية في شأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر، فإنه حلف أن لا ينفق على
nindex.php?page=showalam&ids=7927مسطح الذي تكلم في إفك
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وذلك يدل على أن الأولى بالإنسان إذا
حلف على أمر فرأى غيره خيرا منه، أن يحنث ولا يستمر على اليمين.
وفيه دليل على بطلان قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في أن الأيمان تحرم، وأن الكفارة وجبت لكون المحلوف عليه محرما بحكم يمينه، وهذا أمر ليس في هذا المعنى، وقد قال قوم : إذا حنث فلا كفارة، وكفارته أن يفعل ما هو خير، وهذا بعيد، فإن صحيح الخبر يخالفه، فإن عليه السلام قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=660123فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ".