صفحة جزء
قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية \ 31.

يعني إلا ما لا بد من النظر إليه، مثل ما يظهر من الثياب والدملج والخلخال والخاتم، والذي يتعلق بالمناظر، وما يباح منها وما لا يباح منها، يستقصى في كتب الفقه.

والمراد بما ملكت أيمانكم على المذهب الصحيح الأطفال. فأما الرجال فلا، إلا أن يكون محرما، والظاهر يقتضي خلاف ذلك، ولكن قياس الشرع يأبى مقتضى ذلك الظاهر.

وقيل المراد بقوله : أو ما ملكت أيمانهن الإماء. حتى لا يتوهم متوهم أنهن لسن من نسائهن في قوله تعالى : أو نسائهن : واختلفوا في قوله : غير أولي الإربة من الرجال ، فقال قوم : هو العنين، وقال آخرون : هو الأبله، وقال آخرون : هو الأحمق الذي لا إرب له.

التالي السابق


الخدمات العلمية