وقوله تعالى :
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ، الآية \ 51.
قال
أبو رزين : في هذه الآية المرجئات :
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ،
nindex.php?page=showalam&ids=199وصفية nindex.php?page=showalam&ids=93وسودة ،
nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية ،
nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة .
وكانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15953وزينب سواء في القسم.
وكان صلى الله عليه وسلم يسوي بينهن.
وقد قيل : ما أرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة منهن، ولكن وهب نسوة منهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصصهن، فظاهر الآية يقتضي تخيير النبي عليه الصلاة والسلام في إرجاء من شاء منهن وإيواء من شاء منهن، وليس يمتنع أن يختار إيواء الجميع إلا
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة ، فإنها رضيت بأن تجعل يومها
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة. [ ص: 349 ] وقوله تعالى :
ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ، الآية \ 51.
يعني إيواء من أرجأ منهن.
وفيه دليل على أن القسم لم يكن واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان مخيرا في القسم لمن شاء منهن وترك من شاء.