[ ص: 402 ] [ ص: 403 ] بسم الله الرحمن الرحيم
سورة المجادلة
قوله تعالى :
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ، الآية \ 1.
وهي مفتتحة بذكر الظهار، وكان طلاقا جاهليا، فجعله الشرع على حكم آخر.
وروى أصحاب الأخبار :
nindex.php?page=hadith&LINKID=936817جاءت خولة بنت ثعلبة إلى النبي وزوجها أوس بن الصامت فقالت : إن زوجها جعلها عليه كظهر أمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ما أراك إلا حرمت عليه، وهو حينئذ يغسل رأسه فقالت : انظر جعلني الله فداك يا رسول الله، فقال : ما أراك إلا حرمت عليه، فكرر ذلك مرارا، فأنزل الله تعالى : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها .
وقوله عليه الصلاة والسلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=936817 "حرمت عليه "، ظاهره يعني به تحريم الطلاق، وإلا فحكم الظهار بينه الله تعالى من بعد، وهذا يحتج به من يجوز
[ ص: 404 ] رفع الحكم بعد ثبوته في الشيء الواحد في الوقت الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=936817حرمت عليه "، ثم حكم فيها بعينها بالظهار بعد حكمه بالطلاق، وذلك القول بعينه في شخص واحد بعينه، والنسخ عند من يخالف هؤلاء، يوجب الحكم في المستقبل بخلاف الأول في الماضي.
وغاية جواب المخالف، أن من الممكن أن الله تعالى وعد رسوله بذلك، فلم يحكم بالطلاق جزما، وإنما ذكره معلقا.