قوله تعالى :
ثم يعودون لما قالوا ، الآية \ 3.
اعتبر العود، وقد اختلف الناس فيه،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، يقول : هو استباحة الوطء، فعليه الكفارة قبل الاستباحة، ومعنى الاستباحة العزم على الوطء.
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقول : هو أن يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلقها فيه فلا تطلق.
ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن ذلك أشبه بالعود، لأنه إذا رآها، كالأم فلم يمسكها، فإن الأم لا تمسك بالنكاح، وأما العزم على الفعل، فهو عزم على محرم، فلا أثر له قبل مواقعة المحرم.