صفحة جزء
قوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ، الآية \ 1.

فيه دليل على وجوب السكنى لها ما دامت في العدة، فإن بيوتهن التي نهى الله تعالى عن إخراجهن منها، هي البيوت التي كانت تسكنها قبل [ ص: 420 ] الطلاق، فأمره بإقرارها في بيتها، ونسبه إليها بالسكنى كما قال : وقرن في بيوتكن .

التالي السابق


الخدمات العلمية