صفحة جزء
قوله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ، الآية \ 6.

دلت الآية على أحكام : منها إذا أرضعت بأن ترضعه بأجر مثلها، لم يكن للأب أن يسترضع غيرها بمثل ذلك الأجر.

[ ص: 423 ] ويدل على أن الأم أحق بحضانة الولد.

ويدل على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل، وإن احتمل أن يراد به غير ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية