قوله تعالى :
وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى .
وقوله :
لينفق ذو سعة من سعته ، الآية \ 7.
يدل على أن
النفقة تختلف باختلاف أحوال الزوج في يساره وإعساره، وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، فإنه اعتبر كفايتها.