قوله تعالى:
والفتنة أشد من القتل ، يعني: كفرهم وتعذيبهم للمؤمنين، في البلد الحرام والشهر الحرام، أعظم مأثما من القتل في الشهر الحرام ، وأنه إذا كان يتوقع منهم مثل ذلك، وجب قتلهم في البلد الحرام وفي الشهر الحرام، وكذلك معنى قوله:
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ، فعلل القتال والقتل بهذا المعنى، وهذا يستوي فيه الحرم وغيره، والشهر الحرام وغيره.
وكذلك قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس فإنه قال:
قوله تعالى:
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام .
منسوخ بقوله تعالى:
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة .
وقال قتادة: هو منسوخ بقوله: ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ، وقد نزل قوله تعالى:
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في سورة براءة (التوبة) بعد سورة البقرة، والذي كان من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وقوله فيها:
nindex.php?page=hadith&LINKID=696627 "إن الله تعالى حرم مكة" الحديث ، نسخه ما بعده، وسورة براءة فإنها
[ ص: 84 ] نزلت بعد ذلك بمدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14355والربيع: الفتنة في قوله:
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، الشرك بالله.
وقيل: إنما سمى الكفر فتنة لأنه يؤدي إلى الهلاك كما تؤدي إليه الفتنة..