قوله تعالى:
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (226):
ليس في نظم القرآن ما يدل على الجماع، ولا على الحلف على مدة معلومة، وإنما قال: ( للذين يؤلون ... تربص أربعة أشهر ) .
[ ص: 148 ] واختلفت تصرفات العلماء في ذلك.
فمنهم من جرى على العموم، ومنهم من خص.
فممن خص ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، صارا إلى أنه
لو حلف لا يقربها لأجل الرضاع، لم يكن مؤليا، وإنما يكون مؤليا إذا كان على وجه الغضب.
ومنهم من لم يفصل بين اليمين المانعة من الجماع، والكلام والاتفاق، ولا بين الرضا والغضب، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين.
والأكثرون على أنه لا يعتبر قصد المضارة، حتى لو آلى في حالة رضاها، كان به مؤليا.
والأولون يقولون: ما قصد حقها ولا مضارتها.
وفي قوله:
غفور رحيم ما يدل على اعتبار قصد الإضرار.
فالأكثرون اعتبروا اليمين على ترك الجماع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا آلى أربعة أشهر ومضت المدة لم يكن مؤليا .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يوقع به الطلاق، وإن لم يبق الإيلاء بعده، لأنه رأى أن قوله تعالى:
تربص أربعة أشهر يدل على ما قاله.
ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: قوله:
للذين يؤلون ...
تربص يدل على أن مدة الأربعة أشهر حق له خالص، فلا يفوت به حق له، ولا يتوجه عليه مطالبة، أنه أجل مضروب له.