قوله تعالى:
وبعولتهن أحق بردهن الآية (228):
اعلم أن الله تعالى سماه بعلا، وذلك يدل على بقاء الزوجية، ولكن قال بردهن، وذلك يدل على وجود سبب يزول به النكاح.
ولا يبعد أن يقال: زال النكاح، وله الاستدراك، كما يزول الملك في زمن الخيار على قول، وله الاستدراك.
ودلت هذه الآية على جواز إطلاق العموم في المسميات، ثم يعطف عليه بحكم يختص به بعض ما انتظمه العموم، فلا يمنع ذلك اعتبار عموم فيما شمله، في غير ما يختص به المعطوف، لأن قوله:
والمطلقات يتربصن عام في المطلقات ثلاثا، وفيما دونها لا خلاف فيه.
ثم قوله: "وبعولتهن" : حكم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث، ولم يوجب ذلك الاقتصار بحكم قوله:
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، على ما دون الثلاث.. ونظيره من القرآن.