إلا حال كون ذلك الشراب
حميما أي ماء حارا يشوي الوجوه قد انتهى حره " و " حال كون ذلك الشراب مع حرارته، أو البرد " غساقا " أي
عصارة أهل النار من القيح والصديد البارد المنتن، فالاستثناء على هذا موزع الحميم من الشراب والغساق من البرد، فالحميم شرابهم في دولة السعير، والغساق في دولة الزمهرير.