آ . (42) قوله تعالى :
للذي ظن : فاعل " ظن " يجوز أن يكون
يوسف عليه السلام إن كان تأويله بطريقة الاجتهاد ، وأن يكون الشرابي إن كان تأويله بطريق الوحي ، أو يكون الظن بمعنى اليقين ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري .
قلت : يعني أنه إن كان الظن على بابه فلا يستقيم إسناده إلى يوسف إلا أن يكون تأويله بطريق الاجتهاد ؛ لأنه متى كان بطريق الوحي كان يقينا فينسب الظن حينئذ للشرابي لا له عليه السلام ، وأما إذا كان الظن بمعنى
[ ص: 500 ] اليقين فتصح نسبته إلى يوسف وإن كان تأويله بطريق الوحي ، وهو حسن وإلى كون الظن على بابه وهو مسند ليوسف إن كان تأويله بطريق الاجتهاد ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، فإنه قال : " الظن هنا على بابه لأن عبارة الرؤيا ظن " .
قوله :
منهما يجوز أن يكون صفة لـ
" ناج " ، وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الموصول . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء : " ولا يكون متعلقا ب " ناج " لأنه ليس المعنى عليه " قلت : لو تعلق بـ " ناج " لأفهم أن غيرهما نجا منهما ، أي : انفلت منهما ، والمعنى : أن أحدهما هو الناجي ، وهذا المعنى الذي نبه عليه بعيد توهمه . والضمير في
" فأنساه " يعود على الشرابي . وقيل : على
يوسف ، وهو ضعيف .
قوله :
بضع سنين منصوب على الظرف الزماني وفيه خلاف : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : " هو بين الثلاث إلى التسع " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " البضع لا يبلغ العقد ولا نصف العقد ، وإنما هو من الواحد إلى العشر " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : " هو من الثلاثة إلى السبعة " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء : " لا يذكر البضع إلا مع العشرات ولا يذكر مع مائة ولا ألف " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب : " البضع : بالكسر المقتطع من العشرة ، ويقال ذلك لما بين الثلاثة إلى العشرة وقيل : بل هو فوق الخمسة ودون العشرة " . قلت : فجعله مشتقا من مادة البضع وهي القطع ، ومنه : بضعت اللحم ، أي : قطعته ، والبضاعة : قطعة مال للتجارة ، والمبضع : ما يبضع به ، والبعض قد تقدم أنه من هذا المعنى عند ذكر " البعوضة " .