فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم [ ص: 398 ] قوله تعالى:
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فيها قولان .
أحدهما: أنها رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، قاله الأكثرون .
والثاني: أنها الأربعة الأشهر التي جعلت لهم فيها السياحة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في آخرين ، فعلى هذا ، سميت حرما لأن دماء المشركين حرمت فيها .
قوله تعالى:
فاقتلوا المشركين أي: من لم يكن له عهد حيث (وجدتموهم) قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : في الحل والحرم والأشهر الحرم .
قوله تعالى:
وخذوهم أي: ائسروهم; والأخيذ: الأسير .
واحصروهم أي: احبسوهم; والحصر: الحبس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن تحصنوا فاحصروهم .
قوله تعالى:
واقعدوا لهم كل مرصد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش: أي: على كل مرصد; فألقى "على" وأعمل الفعل ، قال الشاعر:
نغالي اللحم للأضياف نيئا ونرخصه إذا نضج القدور
المعنى: نغالي باللحم فحذف الباء كما حذف "على" . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : "كل مرصد" ظرف ، كقولك: ذهبت مذهبا ، فلست تحتاج أن تقول في هذه الآية إلا ما تقوله في الظروف ، مثل: خلف وقدام .
قوله تعالى:
فإن تابوا أي: من شركهم .
وفي قوله:
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة قولان .
أحدهما: اعترفوا بذلك . والثاني: فعلوه .
فصل
واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ثلاثة أقوال .
[ ص: 399 ] أحدها: أن حكم الأسارى كان وجوب قتلهم ، ثم نسخ بقوله:
فإما منا بعد وإما فداء [محمد:4] ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء في آخرين .
والثاني: بالعكس ، وأنه كان الحكم في الأسارى: أنه لا يجوز قتلهم صبرا ، وإنما يجوز المن أو الفداء بقوله:
فإما منا بعد وإما فداء ثم نسخ بقوله:
فاقتلوا المشركين قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
والثالث: أن الآيتين محكمتان ، والأسير إذا حصل في يد الإمام فهو مخير ، إن شاء من عليه ، وإن شاء فاداه ، وإن شاء قتله صبرا ، أي ذلك رأي فيه المصلحة للمسلمين فعل هذا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، وعليه عامة الفقهاء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .