يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
قوله تعالى:
إن كثيرا من الأحبار الأحبار من اليهود ، والرهبان من النصارى . وفي الباطل أربعة أقوال .
أحدها: أنه الظلم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والثاني: الرشا في الحكم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن . والثالث: الكذب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12033أبو سليمان . والرابع: أخذه من الجهة المحظورة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى . والمراد: أخذ الأموال ، وإنما ذكر الأكل ، لأنه معظم المقصود من المال . وفي المراد بسبيل الله هاهنا قولان .
أحدهما: الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي .
والثاني: أنه الحق والحكم .
قوله تعالى:
والذين يكنزون الذهب والفضة اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال .
أحدها: أنها نزلت عامة في أهل الكتاب والمسلمين ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك . [ ص: 429 ] والثاني أنها خاصة في أهل الكتاب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان .
والثالث: أنها في المسلمين ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي .
وفي الكنز المستحق عليه هذا الوعيد ثلاثة أقوال .
أحدها: أنه ما لم تؤد زكاته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: كل مال أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز ، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور . فعلى هذا ، معنى الإنفاق: إخراج الزكاة .
والثاني: أنه ما زاد على أربعة آلاف ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال: أربعة آلاف نفقة ، وما فوقها كنز .
والثالث: ما فضل عن الحاجة ، وكان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالزكاة .
فإن قيل كيف قال: "ينفقونها" وقد ذكر شيئين؟ فعنه جوابان .
أحدهما: أن المعنى: يرجع إلى الكنوز والأموال .
والثاني: أنه يرجع إلى الفضة ، وحذف الذهب ، لأنه داخل في الفضة ، قال الشاعر:
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف
يريد: نحن بما عندنا راضون ، وأنت بما عندك راض ، ذكر القولين
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج .
[ ص: 430 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء: إن شئت اكتفيت بأحد المذكورين ، كقوله:
ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا [النساء:112] ، وقوله:
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وأنشد:
إني ضمنت لمن أتاني ما جنى وأبى وكان وكنت غير غدور
ولم يقل: غدورين ، وإنما اكتفى بالواحد لاتفاق المعنى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة: والعرب إذا أشركوا بين اثنين قصروا ، فخبروا عن أحدهما استغناء بذلك ، وتحقيقا; لمعرفة السامع بأن الآخر قد شاركه ، ودخل معه في ذلك الخبر ، وأنشد:
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب
والنصب في "قيار" أجود ، وقد يكون الرفع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=144حسان بن ثابت:
إن
شرخ الشباب والشعر الأس ود ما لم يعاص كان جنونا
ولم يقل يعاصيا