[ ص: 401 ] يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا
قوله تعالى:
إذا نكحتم المؤمنات قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: معنى (نكحتم)
[ ص: 402 ] تزوجتم . ومعنى "
تمسوهن " تقربوهن . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي: " تماسوهن " بألف .
قوله تعالى:
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أجمع العلماء أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة فلا عدة; وعندنا أن
الخلوة توجب العدة وتقرر الصداق، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
قوله تعالى:
فمتعوهن المراد به من لم يسم لها مهرا، لقوله في (البقرة: 236) .
أو تفرضوا لهن فريضة وقد بينا المتعة هنالك وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة يقولان: هذه الآية منسوخة بقوله:
فنصف ما فرضتم [البقرة: 237] .
قوله تعالى:
وسرحوهن سراحا جميلا أي: من غير إضرار . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: هو طلاقها طاهرا من غير جماع . وقال
القاضي أبو يعلي: الأظهر أن هذا التسريح ليس بطلاق، لأنه قد ذكر الطلاق، وإنما هو بيان أنه لا سبيل له عليها، وأن عليه تخليتها من يده وحباله .
فصل
واختلف العلماء فيمن
قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها; فعندنا أنها لا تطلق، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، واستدل أصحابنا
[ ص: 403 ] بهذه الآية، وأنه جعل الطلاق بعد النكاح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل: النكاح عقدة، والطلاق يحلها، فكيف يحل عقدة لم تعقد؟! فجعل بهذه الكلمة قاضيا على "
صنعاء " . وقال
أبو حنيفة: ينعقد الطلاق، فإذا وجد النكاح وقع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ينعقد ذلك في خصوص النساء، وهو إذا كان في امرأة بعينها، ولا ينعقد في عمومهن . فأما إذا قال: إن ملكت فلانا فهو حر، ففيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان .