إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم [ ص: 175 ] قوله تعالى:
إنما حرم عليكم الميتة .
قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر "الميتة" هاهنا ، وفي المائدة ، والنحل: و (بلدة ميتا) [ ق: 11 ] . بالتشديد ، حيث وقع . والميتة في عرف الشرع: اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة . وقيل إن
الحكمة في تحريم الميتة أن جمود الدم فيها بالموت يحدث ، أذى للآكل ، وقد يسمى المذبوح في بعض الأحوال: ميتة حكما ، لأن حكمه حكم الميتة ، كذبيحة المرتد . فأما الدم; فالمحرم منه: المسفوح ، لقوله تعالى:
أو دما مسفوحا [ الأنعام: 145 ] . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى: فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح ، وما يبقى في العروق; فهو مباح .
فأما لحم الخنزير; فالمراد: جملته ، وإنما خص اللحم ، لأنه معظم المقصود . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: الخنزير يشتمل على الذكر والأنثى . ومعنى
وما أهل به لغير الله [ البقرة: 173 ] . ما رفع فيه الصوت بتسمية غير الله ، ومثله الإهلال بالحج ، إنما هو رفع الصوت بالتلبية .
قوله تعالى:
(فمن اضطر) أي: ألجئ بضرورة . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر : (فمن اضطر) بكسر الطاء حيث كان . وأدغم
ابن محيصن الضاد في الطاء .
قوله تعالى:
(غير باغ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: البغي: قصد الفساد ، يقال: بغى الجرح: إذا ترامى إلى الفساد . وفي قوله:
(غير باغ ولا عاد) أربعة أقوال . أحدها: أن معناه غير باغ على الولاة ، ولا عاد يقطع السبيل ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . والثاني: غير باغ في أكله فوق حاجته ، ولا متعد بأكلها وهو يجد غيرها ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، والربيع . والثالث: غير باغ ، أي: مستحل ، ولا عاد: غير مضطر ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل . والرابع: غير باغ شهوته بذلك ، ولا عاد بالشبع منه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي . فصل
معنى الضرورة في إباحة الميتة: أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه . سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، [ ص: 176 ] رضي الله عنه ، عن المضطر إذا لم يأكل الميتة ، فذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه قال: من اضطر فلم يأكل فمات دخل النار . فأما مقدار ما يأكل; فنقل
nindex.php?page=showalam&ids=15773حنبل: يأكل مقدار ما يقيمه عن الموت . ونقل
ابن منصور: يأكل بقدر ما يستغني . فظاهر الأولى: أنه لا يجوز له الشبع ، وهو قول
أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وظاهر الثانية: جواز الشبع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .