كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين .
قوله تعالى:
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: المعنى: وكتب عليكم ، إلا أن الكلام إذا طال استغنى عن العطف
[ ص: 182 ] بالواو وعلم أن معناه معنى الواو ، وليس المراد: كتب عليكم أن يوصي أحدكم عند الموت ، لأنه في شغل حينئذ ، وإنما المعنى: كتب عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية ، فيقول الرجل: إذا أنا مت ، فلفلان كذا . فأما الخير هاهنا; فهو المال في قول الجماعة .
وفي مقدار المال الذي تقع هذه الوصية فيه ستة أقوال . أحدها: أنه ألف درهم فصاعدا ، روي عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . والثاني: أنه سبعمائة درهم فما فوقها ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والثالث: ستون دينارا فما فوقها ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والرابع: أنه المال الكثير الفاضل عن نفقة العيال . قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لرجل سألها: إني أريد الوصية ، فقالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف ، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة . قالت: هذا شيء يسير ، فدعه لعيالك . والخامس: أنه من ألف درهم إلى خمسمائة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي . والسادس: أنه القليل والكثير ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . فأما المعروف; فهو الذي لا حيف فيه .
فصل
وهل كانت الوصية ندبا أو واجبة؟ فيه قولان . أحدهما: أنها كانت ندبا . والثاني: أنها كانت فرضا ، وهو أصح ، لقوله تعالى:
(كتب) ومعناه: فرض . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: نسخت هذه الآية بآية الميراث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: نسختها:
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون [ النساء: 7 ] . والعلماء متفقون على نسخ
الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون وهم مختلفون في الأقربين الذين لا يرثون: هل تجب الوصية لهم؟ على قولين ، أصحهما أنها لا تجب لأحد .