الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم
قوله تعالى:
الذين يظاهرون منكم من نسائهم قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير، nindex.php?page=showalam&ids=17192ونافع، nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو "يظهرون" بفتح الياء، وتشديد الظاء والهاء وفتحهما من غير ألف . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي بفتح الياء، وتشديد الظاء، وبألف، وتخفيف الهاء . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم "يظاهرون" بضم الياء، وتخفيف الظاء والهاء، وكسر الهاء في الموضعين مع إثبات الألف . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود "يتظاهرون" بياء، وتاء، وألف . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب "يتظهرون" بياء، وتاء، وتخفيف الياء، وتشديد الهاء من غير ألف . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، والضحاك "يظهرون" بفتح الياء، وفتح الظاء، مخففة، مكسورة الهاء مشددة . والمعنى: تقولون لهن: أنتن كظهور أمهاتنا
ما هن أمهاتهم قرأ الأكثرون بكسر التاء . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15294المفضل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم رفعها . والمعنى: ما اللواتي تجعلن كالأمهات بأمهات لهم
إن أمهاتهم [ ص: 183 ] أي: ما أمهاتهم
إلا اللائي ولدنهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء: وانتصاب "الأمهات" ها هنا بإلقاء الباء، وهي قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله "ما هن بأمهاتهم"، ومثله:
ما هذا بشرا [يوسف: 31]، المعنى: ما هذا ببشر، فلما ألقيت الباء أبقي أثرها، وهو: النصب، وعلى هذا كلام أهل
الحجاز . فأما أهل
نجد، فإنهم إذا ألقوا الباء رفعوا، وقالوا: "ما هن أمهاتهم" و"ما هذا بشر" أنشدني بعض
العرب: ركاب حسيل آخر الصيف بدن وناقة عمرو ما يحل لها رحل
ويزعم حسل أنه فرع قومه
وما أنت فرع يا حسيل ولا أصل
قوله تعالى:
وإنهم يعني: المظاهرين
ليقولون منكرا من القول لتشبيههم الزوجات بالأمهات، والأمهات محرمات على التأبيد، بخلاف الزوجات .
وزورا أي: كذبا
وإن الله لعفو غفور إذ شرع الكفارة لذلك .
قوله تعالى:
ثم يعودون لما قالوا اللام في "لما" بمعنى "إلى" والمعنى: ثم يعودون إلى تحليل ما حرموا على أنفسهم من وطء الزوجة بالعزم على الوطء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء: معنى الآية: يرجعون عما قالوا، وفي نقض ما قالوا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : المعنى: يريدون أن يعودوا إلى الجماع الذي قد حرموه على
[ ص: 184 ] أنفسهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري: العود: هو الوطء . وهذا يرجع إلى ما قلناه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: هو أن يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه طلاقها فيه فلا يطلقها . فإذا وجد هذا، استقرت عليه الكفارة، لأنه قصد بالظهار تحريمها، فإن وصل ذلك بالطلاق فقد جرى على ما ابتدأه، وإن سكت عن الطلاق، فقد ندم على ما ابتدأ به، فهو عود إلى ما كان عليه، فحينئذ تجب الكفارة . وقال
داود: هو إعادة اللفظ ثانيا، لأن ظاهر قوله تعالى: " يعودون " يدل على تكرير اللفظ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: وهذا قول من لا يدري اللغة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12095أبو علي الفارسي: ليس في هذا كما ادعوا، لأن العود قد يكون إلى شيء لم يكن الإنسان عليه قبل، وسميت الآخرة معادا، ولم يكن فيها أحد ثم عاد إليها قال
الهذلي: وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى الحق شيئا واستراح العواذل
وقد شرحنا هذا في قوله تعالى:
وإلى الله ترجع الأمور [البقرة: 210] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة: من توهم أن الظهار لا يقع حتى يلفظ به ثانية، فليس بشيء، لأن الناس قد أجمعوا أن
الظهار يقع بلفظ واحد . وإنما تأويل الآية: أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بالظهار، فجعل الله حكم الظهار في الإسلام خلاف حكمه عندهم في
[ ص: 185 ] الجاهلية، وأنزل قوله تعالى:
والذين يظاهرون من نسائهم يريد في الجاهلية
ثم يعودون لما قالوا في الإسلام، أي: يعودون لما كانوا يقولونه من هذا الكلام،
فتحرير رقبة قال المفسرون: المعنى: فعليهم، أو فكفارتهم تحرير رقبة، أي: عتقها . وهل يشترط أن تكون مؤمنة؟ فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان .
قوله تعالى:
من قبل أن يتماسا وهو كناية عن الجماع على أن العلماء قد اختلفوا:
هل يباح للمظاهر الاستمتاع باللمس والقبلة؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان . وقال
أبو الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش: تقدير الآية " والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما قالوا ثم يعودون إلى نسائهم " .
[ ص: 186 ]
فصل
إذا وطئ المظاهر قبل أن يكفر أثم، واستقرت الكفارة . وقال
أبو حنيفة: يسقط الظهار والكفارة . واختلف العلماء فيما يجب عليه إذا فعل ذلك، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وإبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين: عليه كفارة واحدة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في آخرين: عليه كفارتان . فإن قال: أنت علي كظهر أمي اليوم، بطل الظهار بمضي اليوم، هذا قول أصحابنا،
وأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح: هو مظاهر أبدا .
واختلفوا في
الظهار من الأمة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ليس من أمة ظهار، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: هو ظهار . ونقل
أبو طالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال: لا يكون مظاهرا من أمته، لكن تلزمه
كفارة الظهار، كما قال في المرأة إذا ظاهرت من زوجها لم تكن مظاهرة، وتلزمها كفارة الظهار .
واختلفوا فيمن ظاهر مرارا، فقال
أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: إن كان في مجالس، فكفارات، وإن كان في مجلس واحد، فكفارة: قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى: وعلى قول أصحابنا: يلزمه كفارة واحدة سواء كان في مجلس، أو في مجالس، ما لم يكفر، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قوله تعالى:
ذلكم توعظون به قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: ذلكم التغليظ توعظون به . والمعنى: أن غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهار .
[ ص: 187 ] قوله تعالى:
فمن لم يجد يعني: الرقبة
فصيام شهرين أي: فعليه صيام شهرين ( متتابعين فمن لم يستطع ) الصيام "فـ" كفارته " إطعام ستين مسكينا ذلك " أي: الفرض ذلك الذي وصفنا
لتؤمنوا بالله ورسوله أي: تصدقوا بأن الله أمر بذلك، وتصدقوا بما أتى به الرسول
وتلك حدود الله يعني: ما وصفه الله من الكفارات في الظهار
وللكافرين عذاب أليم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لمن جحد هذا وكذب به .