أحدهما: أن الباء زائدة، والمعنى: تلقون إليهم المودة، ومثله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم [الحج: 25]، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء، nindex.php?page=showalam&ids=12078وأبي عبيدة، nindex.php?page=showalam&ids=13436وابن قتيبة، والجمهور .
والثاني: تلقون إليهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسره بالمودة التي بينكم وبينه، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج .
[ ص: 233 ] قوله تعالى: وقد كفروا الواو للحال، وحالهم أنهم كفروا بما جاءكم من الحق، وهو القرآن "يخرجون الرسول وإياكم" من مكة ( أن تؤمنوا بالله) "إن كنتم خرجتم" هذا شرط، جوابه متقدم، وفي الكلام تقديم وتأخير . قال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: معنى الآية: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء .
قوله تعالى: تسرون إليهم بالمودة الباء في "المودة" حكمها حكم الأولى . قال المفسرون: والمعنى: تسرون إليهم النصيحة وأنا أعلم بما أخفيتم من المودة للكفار وما أعلنتم أي: أظهرتم بألسنتكم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة: المعنى: كيف تستسرون بمودتكم لهم مني وأنا أعلم بما تضمرون وما تظهرون؟!
قوله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم أي: قراباتكم . والمعنى: ذوو أرحامكم، أراد: لن ينفعكم الذين عصيتم الله لأجلهم، يوم القيامة يفصل بينكم قرأ nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير، nindex.php?page=showalam&ids=17192ونافع، nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو: "يفصل" برفع الياء، وتسكين الفاء، ونصب الصاد . وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=16447ابن عامر" يفصل" برفع الياء، والتشديد، وفتح الصاد، وافقه nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف، إلا أنهم كسروا الصاد . وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم، غير المفضل، ويعقوب بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الصاد، وتخفيفها . وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، [ ص: 234 ] nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية: ( نفصل ) بنون مرفوعة، وفتح الفاء، مكسورة الصاد مشددة . وقرأ أبو رزين ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك: ( نفصل ) بنون مفتوحة، ساكنة الفاء، مكسورة الصاد خفيفة، أي: نفصل بين المؤمن والكافر وإن كان ولده . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى: في هذه القصة دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر، كما يبيح في الخوف على النفس، ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة، ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم وأولادهم . وإنما ظن nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب أن ذلك يجوز له ليدفع به عن ولده، كما يجوز له أن يدفع عن نفسه بمثل ذلك عند التقية، وإنما [قال] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر; دعني أضرب عنق هذا المنافق لأنه ظن أنه فعل ذلك عن غير تأويل .