يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم [ ص: 238 ] حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون
قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إن مشركي مكة صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم . ومن أتى أهل مكة من أصحابه، فهو لهم، وكتبوا بذلك الكتاب، وختموه فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبي بالحديبية، فأقبل زوجها وكان كافرا، فقال: يا محمد: اردد علي امرأتي، فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منا، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد، فنزلت هذه الآية . وذكر جماعة من العلماء منهم
محمد ابن سعد كاتب الواقدي أن هذه الآية نزلت في
nindex.php?page=hadith&LINKID=939615 nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة بن أبي [ ص: 239 ] معيط، وهي أول من هاجر من النساء إلى المدينة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت المدينة في هدنة الحديبية، فخرج في أثرها أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة، فقالا: يا محمد، أوف لنا بشرطنا، وقالت nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم: يا رسول الله، أنا امرأة وحال النساء إلى الضعف ما قد علمت، فتردني إلى الكفار يفتنونني عن ديني، ولا صبر لي؟! فنقض الله عز وجل العهد في النساء، وأنزل فيهن المحنة، وحكم فيهن بحكم رضوه كلهم، ونزل في nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم فامتحنوهن فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتحن النساء بعدها، يقول: والله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله، وما خرجتن لزوج ولا مال؟ فإذا قلن ذلك تركن، فلم يرددن إلى أهليهن .
وقد اختلف العلماء في المرأة التي كانت سببا لنزول هذه الآية على ثلاثة أقوال .
أحدها: أنها
سبيعة، وقد ذكرناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
والثاني:
nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وقد ذكرناه عن جماعة من أهل العلم، وهو المشهور .
والثالث:
أميمة بنت بشر من
بني عمرو بن عوف، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الأصبهاني .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي: وقد اختلف أهل العلم هل دخل رد النساء في عقد الهدنة لفظا أو عموما؟
[ ص: 240 ] فقالت طائفة: قد كان شرط ردهن في لفظ الهدنة لفظا صريحا، فنسخ الله تعالى ردهن من العقد، ومنع منه، وأبقاها في الرجال على ما كان . وقالت طائفة: لم يشرط ردهن في العقد صريحا، وإنما أطلق العقد، وكان ظاهر العموم اشتماله مع الرجال، فبين الله عز وجل خروجهن عن عمومه، وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين .
أحدهما: أنهن ذوات فروج تحرمن عليهم .
والثاني: أنهن أرق قلوبا، وأسرع تقلبا منهم . فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى: وإنما لم يرد النساء عليهم لأن النسخ جائز بعد التمكين من الفعل، وإن لم يقع الفعل .
قال المفسرون: والمراد بقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي تولى امتحانهن، ويراد به سائر المؤمنين عند غيبته صلى الله عليه وسلم . قال
ابن زيد: وإنما أمرنا بامتحانهن، لأن المرأة كانت إذا غضبت على زوجها
بمكة، قالت: لألحقن
بمحمد . وفيما كان يمتحنهن به ثلاثة أقوال .
[ ص: 241 ] أحدها: أنه كان يمتحنهن بـ "شهادة أن لا إله إلا الله، وأن
محمدا عبده ورسوله" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14836العوفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
والثاني: أنه كان يستحلف المرأة بالله: ما خرجت من بغض زوج، ولا رغبة عن أرض إلى أرض، ولا التماس دنيا، وما خرجت إلا حبا لله ولرسوله، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا .
والثالث: أنه كان يمتحنهن بقوله تعالى:
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فمن أقرت بهذا الشرط قالت: قد بايعتك، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
قوله تعالى:
الله أعلم بإيمانهن أي: إن هذا الامتحان لكم، والله أعلم بهن،
فإن علمتموهن مؤمنات وذلك يعلم بإقرارهن، فحينئذ لا يحل ردهن "إلى الكفار" [لأن الله تعالى لم يبح مؤمنة لمشرك "وآتوهم" يعني أزواجهن الكفار]
ما أنفقوا يعني: المهر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل: هذا إذا تزوجها
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . فإن لم يتزوجها أحد، فليس لزوجها الكافر شيء
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن وهي المهور .
[ ص: 242 ]
فصل
عندنا إذا هاجرت الحرة بعد دخول زوجها بها، وقعت الفرقة على انقضاء عدتها . فإن
أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين .
قوله تعالى:
ولا تمسكوا بعصم الكوافر قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير، nindex.php?page=showalam&ids=17192ونافع، nindex.php?page=showalam&ids=16273وعاصم، nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي: ( تمسكوا ) بضم التاء، والتخفيف . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو، ويعقوب: ( تمسكوا ) بضم التاء، وبالتشديد . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=17344وابن يعمر، وأبو حيوة: ( تمسكوا ) بفتح التاء، والميم، والسين مشددة . و"الكوافر" جمع كافرة، والمعنى: إن الله تعالى
نهى المؤمنين عن المقام على نكاح الكوافر، وأمرهم بفراقهن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: المعنى: أنها إذا كفرت، فقد زالت العصمة بينها وبين المؤمن، أي: قد انبت عقد النكاح .
وأصل العصمة: الحبل، وكل ما أمسك شيئا فقد عصمه .
قوله تعالى:
واسألوا ما أنفقتم أي: إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة، فاسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا لم يدفعوها إليكم
وليسألوا ما أنفقوا يعني: المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم، فليسأل أزواجهن الكفار من تزوجهن
ما أنفقوا وهو المهر . والمعنى: عليكم أن تغرموا لهم الصداق كما يغرمون لكم .
[ ص: 243 ] قال أهل السير: وكانت
nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم حين هاجرت عاتقا لم يكن لها زوج فيبعث إليه قدر مهرها، فلما هاجرت تزوجت
nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة .
قوله تعالى:
ذلكم حكم الله يعني ما ذكر في هذه الآية .
فصل
وذكر بعضهم في قوله تعالى:
ولا تمسكوا بعصم الكوافر أنه نسخ ذلك في حرائر أهل الكتاب بقوله تعالى:
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب [المائدة: 5]، وهذا تخصيص لا نسخ .
قوله تعالى:
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: أي: أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، والأزهري، والنخعي: ( فعقبتم ) بغير ألف، وبفتح العين والقاف، وبتخفيفها .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وحميد، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش مثل ذلك، إلا أن القاف مشددة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: المعنى في التشديد والتخفيف واحد، فكانت العقبى لكم بأن غلبتم . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد: ( فأعقبتم ) بهمزة ساكنة العين، مفتوحة القاف خفيفة . وقرأ
معاذ القارئ، nindex.php?page=showalam&ids=12107وأبو عمران الجوني: ( فعقبتم ) بفتح العين، وكسر القاف وتخفيفها من غير ألف .
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أي: أعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر .
وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=360عياض بن غنم، كانت زوجته
[ ص: 244 ] مسلمة، وهي
أم الحكم بنت أبي سفيان، فارتدت، فلحقت
بمكة، فأمر الله المسلمين أن يعطوا زوجها من الغنيمة بقدر ما ساق إليها من المهر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:
براءة من الله ورسوله [التوبة: 1] إلى رأس الخمس .
فصل
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى: وهذه الأحكام في أداء المهر، وأخذه من الكفار، وتعويض الزوج من الغنيمة، أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب، منسوخة عند جماعة من أهل العلم . وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا . قلت: وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل: كل هؤلاء الآيات نسختها آية السيف .