[ ص: 243 ] سورة الماعون
ويقال لها: سورة أرأيت
وفيها قولان .
أحدهما: مكية، قاله الجمهور .
والثاني: مدنية، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وقال
هبة الله المفسر: نزل نصفها
بمكة في
العاص بن وائل، ونصفها
بالمدينة في
عبد الله بن أبي المنافق . بسم الله الرحمن الرحيم
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون .
قوله تعالى:
أرأيت الذي يكذب بالدين اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على ستة أقوال .
أحدها: نزلت في رجل من المنافقين، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
والثاني: نزلت في
عمرو بن عائذ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك . [ ص: 244 ] والثالث: في
الوليد بن المغيرة، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي .
والرابع: في
العاص بن وائل، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15097ابن السائب .
والخامس: في
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان بن حرب، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
والسادس: في
أبي جهل، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي .
وفي " الدين " أربعة أقوال .
أحدها: أنه حكم الله عز وجل، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
والثاني: الحساب، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة .
والثالث: الجزاء، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي .
والرابع: القرآن، حكاه بعض المفسرين . و " يدع " بمعنى يدفع . وقد ذكرناه في قوله تعالى:
يوم يدعون إلى نار جهنم [الطور: 13] . والمعنى: أنه يدفع اليتيم عن حقه دفعا عنيفا ليأخذ ماله . وقد بينا فيما سبق أنهم كانوا لا يورثون الصغير، وقيل: يدفع اليتيم إبعادا له، لأنه لا يرجو ثواب إطعامه
ولا يحض على طعام المسكين أي: لا يطعمه، ولا يأمر بإطعامه لأنه مكذب بالجزاء .
قوله تعالى:
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون نزل هذا في المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم ثوابا، ولا يخافون على تركها عقابا . فإن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا رياء، وإن لم يكونوا معه لم يصلوا، فذلك قوله تعالى:
الذين هم يراءون وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: والله ما تركوها البتة ولو تركوها البتة كانوا كفارا، ولكن تركوا المحافظة على أوقاتها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يؤخرونها عن وقتها . ونقل عن
[ ص: 245 ] nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية أنه قال: هو الذي لا يدري عن كم انصرف، عن شفع، أو عن وتر . ورد هذا بعض العلماء فقال: هذا ليس بشيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سها في صلاته، ولأنه قال تعالى:
عن صلاتهم ولم يقل: في صلاتهم، ولأن ذاك لا يكاد يدخل تحت طوق ابن
آدم .
قال الشيخ رحمه الله: قلت: ولا أظن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبا العالية أراد السهو النادر، وإنما أراد السهو الدائم، وذلك ينبئنا عن التفات القلب عن احترام الصلاة، فيتوجه الذم إلى ذلك لا إلى السهو .
وفي "
الماعون " ستة أقوال .
أحدها: أنه الإبرة، والماء، والنار، والفأس، وما يكون في البيت من هذا النحو، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى نحوه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في رواية . وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12047أبو صالح أنه قال: الماعون: المعروف كله
[ ص: 246 ] حتى ذكر القدر، والقصعة، والفأس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: ليس الويل لمن منع هذا، إنما الويل لمن جمعهن، فراءى في صلاته، وسها عنها، ومنع هذا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: والماعون في الجاهلية: كل ما كان فيه منفعة كالفأس، والقدر، والدلو، والقداحة، ونحو ذلك، وفي الإسلام أيضا .
والثاني: أنه الزكاة، قاله
علي، nindex.php?page=showalam&ids=17344وابن يعمر، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
والثالث: أنه الطاعة، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رواية .
والرابع: المال، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
والخامس: المعروف، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب .
والسادس: الماء، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء عن بعض
العرب قال: وأنشدني:
يمج صبيره الماعون صبا
والصبير: السحاب .