الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في [ ص: 209 ] الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب .
قوله تعالى:
(الحج أشهر معلومات) .
في الحج لغتان . فتح الحاء ، وهي لأهل
الحجاز ، وبها قرأ الجمهور . وكسرها ، وهي
لتميم ، وقيل: لأهل
نجد ، وبها قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه: يقال: حج حجا ، كقولهم: ذكر ذكرا . وقالوا: حجة ، يريدون: عمل سنة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء: المعنى: وقت الحج هذه الأشهر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: معناه: أشهر الحج أشهر معلومات .
وفي أشهر الحج قولان . أحدهما: أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، رضي الله عنهم . والثاني: أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، والربيع ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري: إنما أراد هؤلاء أن هذه الأشهر أن ليست أشهر العمرة ، إنما هي للحج ، وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء منى ، وقد كانوا يستحبون أن يفعلوا العمرة في غيرها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: ما أحد من أهل العلم شك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج ، وإنما قال:
(الحج أشهر) وهي شهران وبعض الآخر على عادة
العرب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء: تقول
العرب: له اليوم يومان لم أره ، وإنما هو يوم ، وبعض آخر . وتقول: زرتك العام ، وأتيتك اليوم ، وإنما وقع الفعل في ساعة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري في هذا قولين . أحدهما: أن
العرب توقع الجمع على التثنية ، كقوله تعالى:
أولئك مبرءون مما يقولون وإنما يريد
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وصفوان . وكذلك قوله:
وكنا لحكمهم شاهدين يريد:
[ ص: 210 ] داود وسليمان . والثاني: أن
العرب توقع الوقت الطويل على الوقت القصير ، فيقولون: قتل
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أيام الحج ، وإنما كان القتل في أقصر وقت .
فصل
اختلف العلماء فيمن
أحرم بالحج قبل أشهر الحج ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يجزئه ذلك ، وجعلوا فائدة قوله:
(الحج أشهر معلومات) أنه لا ينعقد الحج إلا فيهن . وقال
أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل: يصح الإحرام بالحج قبل أشهر ، فعلى هذا يكون قوله:
(الحج أشهر معلومات) أي: معظم الحج يقع في هذه الأشهر ، كما قال النبي ، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046 "الحج عرفة" . قوله تعالى:
فمن فرض فيهن الحج قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: هو
الإهلال بالحج ، والإحرام به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء: هو أن يلبي . وروي عن
علي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي في آخرين: أنه إذا قلد بدنته فقد أحرم ، وهذا محمول على أنه قلدها ناويا للحج . ونص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، رضي الله عنه ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: أن الإحرام بالنية . قيل له: يكون محرما بغير تلبية؟ قال: نعم إذا عزم على الإحرام ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
أبو حنيفة: لا يجوز الدخول في الإحرام إلا بالتلبية أو تقليد الهدي وسوقه .
قوله تعالى:
(فلا رفث) قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير ، nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر: (فلا رفث ولا فسوق) بالضم والتنوين . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع ، nindex.php?page=showalam&ids=16273وعاصم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر ، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة ، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي بغير تنوين ، ولم يرفع أحد منهم لام "جدال" إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر . قال
أبو علي: حجة من فتح أنه أشد مطابقة للمعنى المقصود ، لأنه بالفتح قد نفى جميع الرفث والفسوق ، كقوله:
(لا ريب [ ص: 211 ] فيه) فإذا رفع ونون ، كان النفي لواحد منه ، وإنما فتحوا لام الجدال ، ليتناول النفي جميع جنسه ، فكذلك ينبغي أن يكون جمع الاسمين قبله . وحجة من رفع أنه قد علم من فحوى الكلام نفي جميع الرفث ، وقد يكون اللفظ واحدا ، والمراد بالمعنى: الجميع .
وفي الرفث ثلاثة أقوال . أحدها: أنه الجماع ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في آخرين . والثاني: أنه الجماع ، وما دونه من التعريض به ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار في آخرين . والثالث: أنه اللغو من الكلام ، قاله
أبو عبد الرحمن اليزيدي . وفي الفسوق ثلاثة أقوال . أحدها: أنه السباب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وإبراهيم في آخرين . والثاني: أنه التنابز بالألقاب ، مثل أن تقول لأخيك: يا فاسق ، يا ظالم ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والثالث: أنه المعاصي ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في آخرين ، وهو الذي نختاره ، لأن المعاصي تشمل الكل ، ولأن الفاسق: الخارج من الطاعة إلى المعصية .
قوله تعالى:
(ولا جدال في الحج) الجدال: المراء . وفي معنى الكلام قولان .
أحدهما: أن معناه: لا يمارين أحد أحدا ، فيخرجه المراء إلى الغضب ،
وفعل ما لا يليق بالحج ، وإلى هذا المعنى ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك في آخرين .
والثاني: أن معناه: لا شك في الحج ولا مراء ، فإنه قد استقام أمره وعرف وقته وزال النسيء عنه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: كانوا يحجون في ذي الحجة عامين ، وفي المحرم عامين ، ثم حجوا في صقر عامين ، وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافقت حجة
أبي بكر [ ص: 212 ] الآخر من العامين في ذي القعدة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة ، ثم حج النبي من قابل في ذي الحجة ، فذلك حين قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660187 "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض" وإلى هذا المعنى ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن أشياخه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد . قوله تعالى:
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: كان أهل
اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون ، فيسألون الناس ، فأنزل الله تعالى:
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: أمروا أن يتزودوا ، وأعلموا أن خير ما تزودوا تقوى الله عز وجل .