قوله تعالى:
سواء عليهم أي: متعادل عندهم الإنذار وتركه ، والإنذار: إعلام مع تخويف ، وتناذر بنو فلان هذا الأمر: إذا خوفه بعضهم بعضا .
قال شيخنا
علي بن عبيد الله: هذه الآية وردت بلفظ العموم ، والمراد بها الخصوص; لأنها آذنت بأن الكافر حين إنذاره لا يؤمن ، وقد آمن كثير من الكفار عند
[ ص: 28 ] إنذارهم ، ولو كانت على ظاهرها في العموم ، لكان خبر الله لهم خلاف مخبره ، ولذلك وجب نقلها إلى الخصوص .