وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم .
قوله تعالى:
وإن عزموا الطلاق أي: حققوه . وفي عزم الطلاق قولان .
أحدهما: أنه إذا مضت الأربعة الأشهر استحق عليه أن يفيء ، أو يطلق ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وسهل بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، والحكم ، وأبي صالح . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12047أبو صالح عن اثني عشر رجلا من الصحابة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
والثاني: أنه لا يفيء حتى يمضي أربعة أشهر ، فتطلق بذلك من غير أن يتكلم بطلاق . واختلف أرباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين . أحدهما: طلقة بائنة . روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب . والثاني: طلقة رجعية ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وابن شبرمة . [ ص: 258 ] قوله تعالى:
(فإن الله سميع عليم) فيه قولان . أحدهما: سميع لطلاقه ، عليم بنيته . والثاني سميع ليمينه ، عليم بها .