صفحة جزء
[ ص: 266 ] فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون .

قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت في تميمة بنت وهب بن عتيك النضيري ، وفي زوجها رفاعة بن عبد الرحمن القرظي . وقال غير مقاتل: إنها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك ، كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها ، فطلقها ثلاثا ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، ثم طلقها ، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: إني كنت عند رفاعة ، فطلقني ، فأبت طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، وإنه طلقني قبل أن يمسني ، أفأرجع إلى ابن عمي؟ فتبسم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" .

قوله تعالى: (فإن طلقها) يعني: الزوج المطلق مرتين . قال ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة: هي الطلقة الثالثة . واعلم أن الله تعالى عاد بهذه الآية بعد الكلام في حكم الخلع إلى تمام الكلام في الطلاق .

قوله تعالى: (فإن طلقها) يعني: الثاني (فلا جناح عليهما) يعني: المرأة ، والزوج الأول إن ظنا أن يقيما حدود الله قال طاووس: ما فرض الله على كل واحد منهما من حسن العشرة والصحبة .

قوله تعالى: وتلك حدود الله يبينها قراءة الجمهور (يبينها) بالياء . وقرأ الحسن ، ومجاهد ، والمفضل عن عاصم بالنون (لقوم يعلمون) قال الزجاج: يعلمون أن أمر الله حق .

التالي السابق


الخدمات العلمية