[ ص: 279 ] لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين .
قوله تعالى:
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير ، nindex.php?page=showalam&ids=17192ونافع ، nindex.php?page=showalam&ids=16273وعاصم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر ، nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو "تمسوهن" بغير ألف حيث كان ، وبفتح التاء . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة ، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف "تماسوهن" بألف وضم التاء في الموضعين هنا وفي الأحزاب ثالث . قال
أبو علي: وقد يراد بكل واحد من "فاعل" و"فعل" ما يراد بالآخر ، نقول: طارقت النعل ، وعاقبت اللص . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل بن سليمان: نزلت هذه الآية في
رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ، ولم يسم لها مهرا ، فطلقها قبل أن يسمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "هل متعتها بشيء؟" قال: لا . قال: "متعها ولو بقلنسوتك" ومعنى الآية: ما لم تمسوهن ، ولم تفرضوا لهن فريضة . وقد تكون "أو" بمعنى الواو . كقوله تعالى:
ولا تطع منهم آثما أو كفورا [ الدهر: 24 ] .
والمس: النكاح ، والفريضة: الصداق ، وقد دلت الآية على جواز عقد
النكاح بغير تسمية مهر (ومتعوهن) أي: أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على قدر أحوالكم في الغنى والفقر . والمتاع: اسم لما ينتفع به ، فذلك معنى قوله تعالى:
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير ، nindex.php?page=showalam&ids=17192ونافع ، nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو "قدره" بإسكان الدال في الحرفين ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابن عامر ، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة ، nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي بتحريك الحرفين ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم :كالقرأتين ، وهما لغتان .
[ ص: 280 ] فصل
وهل هذه
المتعة واجبة ، أم مستحبة؟ فيه قولان . أحدهما: واجبة ، واختلف أرباب هذا القول ، لأي المطلقات تجب . على ثلاثة أقوال . أحدها: أنها واجبة لكل مطلقة ، روي عن
علي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري . والثاني: أنها تجب لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لها صداقا ، ولم يمسها ، فإنه يجب لها نصف ما فرض ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، وشريح ، وإبراهيم . والثالث: أنها تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهرا ، فإن دخل بها ، فلا متعة ، ولها مهر المثل ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل . والثاني: أن المتعة مستحبة ، ولا تجب على أحد ، سواء سمي للمرأة ، أو لم يسم ، دخل بها ، أو لم يدخل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، والحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى . واختلف العلماء في
مقدار المتعة ، فنقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب: أعلاها خادم ، وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيها ، وروي عن
حماد وأبي حنيفة: أنه قدر نصف صداق مثلها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: أنه قدر يساره وإعساره ، فيكون مقدرا باجتهاد الحاكم . ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: المتعة بقدر ما تجزئ فيه الصلاة من الكسوة ، وهو درع وخمار . و قوله تعالى:
متاعا بالمعروف أي: بقدر الإمكان ، والحق: الواجب . وذكر المحسنين والمنافقين ضرب من التأكيد .