وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا [ ص: 6 ] قوله تعالى:
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى اختلفوا في تنزيلها ، وتأويلها على ستة أقوال .
أحدها: أن القوم كانوا يتزوجون عددا كثيرا من النساء في الجاهلية ، ولا يتحرجون من ترك العدل بينهن ، وكانوا يتحرجون في شأن اليتامى ، فقيل لهم: بهذه الآية: احذروا من ترك العدل بين النساء ، كما تحذرون من تركه في اليتامى ، وهذا المعنى مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل .
والثاني: أن أولياء اليتامى كانوا يتزوجون النساء بأموال اليتامى ، فلما كثر النساء ، مالوا على أموال اليتامى ، فقصروا على الأربع حفظا لأموال اليتامى .
وهذا المعنى مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة .
والثالث: أن معناها: وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا في
صدقات اليتامى إذا نكحتموهن ، فانكحوا سواهن من الغرائب اللواتي أحل الله لكم ، وهذا المعنى مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . [ ص: 7 ] والرابع: أن معناها: وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا في نكاحهن ، وحذرتم سوء الصحبة لهن ، وقلة الرغبة فيهن ، فانكحوا غيرهن ، وهذا المعنى مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن .
والخامس: أنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ، فأمروا بالتحرج من الزنى أيضا ، وندبوا إلى النكاح الحلال ، وهذا المعنى مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
والسادس: أنهم تحرجوا من
نكاح اليتامى ، كما تحرجوا من أموالهم ، فرخص الله لهم بهذه الآية ، وقصرهم على عدد يمكن العدل فيه ، فكأنه قال: وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن ، فانكحوهن ، ولا تزيدوا على أربع لتعدلوا ، فإن خفتم أن لا تعدلوا فيهن ، فواحدة ، وهذا المعنى مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة: ومعنى قوله: وإن خفتم ، أي: [فإن] علمتم أنكم لا تعدلون ، [بين اليتامى] يقال: أقسط الرجل: إذا عدل ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=687448 "المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة" ويقال: قسط الرجل: إذا جار ومنه قول الله"
وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وفي معنى العدل في اليتامى قولان .
أحدهما: في نكاح اليتامى ، والثاني: في أموالهم .
قوله تعالى:
فانكحوا ما طاب لكم أي: ما حل لكم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير: وأراد بقوله:
"ما طاب لكم" ، الفعل دون أعيان النساء ، ولذلك قال: "ما" ولم يقل: "من" واختلفوا: هل النكاح من اليتامى ، أو من غيرهن؟ على قولين قد سبقا .
قوله تعالى:
مثنى وثلاث ورباع [ ص: 8 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : هو بدل من "ما طاب لكم" ومعناه: اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا ، وإنما خاطب الله
العرب بأفصح اللغات ، وليس من شأن البليغ أن يعبر في العدد عن التسعة باثنتين ، وثلاث ، وأربع ، لأن التسعة قد وضعت لهذا العدد ، فيكون عيا في الكلام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري: هذه الواو معناها التفرق ، وليست جامعة ، فالمعنى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ، وانكحوا ثلاث في غير الحال الأولى ، وانكحوا رباع في غير الحالين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى: الواو هاهنا: لإباحة أي الأعداد شاء ، لا للجمع ، وهذا العدد إنما هو للأحرار ، لا للعبيد ، وهو قول
أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هم كالأحرار . ويدل على قولنا: أنه قال: فانكحوا ، فهذا منصرف إلى من يملك النكاح ، والعبد لا يملك ذلك بنفسه ، وقال في سياقها
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، والعبد لا ملك له ، فلا يباح له الجمع إلا بين اثنتين .
[ ص: 9 ] قوله تعالى:
فإن خفتم فيه قولان . . أحدهما: علمتم ، والثاني: خشيتم .
قوله تعالى:
ألا تعدلوا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى: أراد العدل في القسم بينهن .
قوله تعالى:
فواحدة أي: فانكحوا واحدة ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، وحميد: " فواحدة " بالرفع ، المعنى ، فواحدة تقنع .
قوله تعالى:
أو ما ملكت أيمانكم يعني: السراري . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة: معنى الآية: فكما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى إذا كفلتموهم ، فخافوا [أيضا] أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن ، فقصرهم على أربع ، ليقدروا على العدل ، ثم قال: فإن خفتم أن لا تعدلوا بين هؤلاء الأربع ، فانكحوا واحدة ، واقتصروا على ملك اليمين .
قوله تعالى:
ذلك أدنى أي: أقرب . وفي معنى
"تعولوا" ثلاثة أقوال .
أحدهما: تميلوا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل ، nindex.php?page=showalam&ids=14888والفراء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12139أبو مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد: تجوروا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=14416والزجاج: تجوروا وتميلوا بمعنى واحد . واحتكم رجلان من
العرب إلى رجل ، فحكم لأحدهما ، فقال: المحكوم عليه: إنك والله تعول علي ، أي: تميل وتجور .
[ ص: 10 ] والثاني: تضلوا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، والثالث: تكثر عيالكم ، قال
ابن زيد ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12033أبو سليمان الدمشقي في "تفسيره" عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ورده
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : فقال: جميع أهل اللغة يقولون: هذا القول خطأ ، لأن الواحدة يعولها ، وإباحة ملك اليمين أزيد في العيال من أربع .