ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
قوله تعالى:
وإن كان رجل يورث كلالة قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: "يورث" بفتح الواو ، وكسر الراء مع التشديد . وفي
الكلالة أربعة أقوال .
أحدها: أنها ما دون الوالد والولد ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ابن الخطاب: أتى على حين وأنا لا أعرف ما الكلالة ، فإذا هو: من لم يكن له والدا ولا ولدا ، وهذا قول
علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، [ ص: 31 ] nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14888والفراء ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج عن أهل اللغة ، أن "الكلالة": من قولهم: تكلله النسب ، أي: لم يكن الذي يرثه ابنه ، ولا أباه . قال: والكلالة سوى الوالد والولد ، وإنما هو كالإكليل على الرأس . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة أنه مصدر تكلله النسب: إذا أحاط به . والابن والأب: طرفان للرجل ، فإذا مات ، ولم يخلفهما ، فقد مات عن ذهاب طرفيه ، فسمي ذهاب الطرفين: كلالة [وكأنها اسم للمصيبة في تكلل النسب مأخوذ منه; نحو هذا قولهم: وجهت الشيء" أخذت وجهه ، وثغرت الرجل: كسرت ثغره]
والثاني: أن الكلالة: من لا ولد له ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب ، وهو قول طاوس .
والثالث: أن الكلالة: ما عدا الوالد ، قاله
الحكم .
والرابع: أن الكلالة: بنو العم الأباعد ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي .
واختلفوا
على ما يقع اسم الكلالة على ثلاثة أقوال .
أحدها: أنه اسم للحي الوارث ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، وعامة
[ ص: 32 ] العلماء الذين قالوا: إن الكلالة من دون الوالد والولد ، فإنهم قالوا: الكلالة: اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد ، قال بعض الأعراب: مالي كثير ، ويرثني كلالة متراخ نسبهم .
والثاني: أنه اسم للميت ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، nindex.php?page=showalam&ids=12078وأبو عبيدة في جماعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى: الكلالة: اسم للميت ، ولحاله ، وصفته ، ولذلك انتصب .
والثالث: أنه اسم للميت والحي ، قاله
ابن زيد .
وفيما أخذت منه الكلالة قولان .
أحدهما: أنه اسم مأخوذ من الإحاطة ، ومنه الإكليل ، لإحاطته بالرأس .
والثاني: أنه مأخوذ من الكلال ، وهو التعب ، كأنه يصل إلى الميراث من بعد وإعياء . قال
الأعشى :
فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفى حتى تزور محمدا
[ ص: 33 ] قوله:
وله أخ أو أخت يعني: من الأم بإجماعهم .
قوله تعالى:
فهم شركاء في الثلث قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: ذكرهم وأنثاهم فيه سواء .
قوله تعالى:
غير مضار قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : غير منصوب على الحال ، والمعنى: يوصي بها غير مضار ، يعني: للورثة .