واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما
قوله تعالى:
واللذان قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير: "واللذان" بتشديد النون ، و"هذان" في (طه) و(الحج) و"هاتين" في (القصص):
إحدى ابنتي هاتين و"فذانك"
[ ص: 35 ] كله بتشديد النون . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع ، nindex.php?page=showalam&ids=16273وعاصم ، nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر ، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة ، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي ، بتخفيف ذلك كله ، وشدد
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو "فذانك" وحدها .
وقوله: واللذان: يعني: الزانيين . وهل هو عام ، أم لا؟ فيه قولان .
أحدهما: أنه عام في الأبكار والثيب من الرجال والنساء ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
والثاني: أنه خاص في البكرين إذا زنيا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12047أبو صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى: والأول أصح ، لأن هذا تخصيص بغير دلالة .
قوله تعالى:
يأتيانها يعني: الفاحشة . قوله:
فآذوهما فيه قولان .
أحدهما: أنه الأذى بالكلام ، والتعيير ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12047أبو صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل .
والثاني: أنه التعيير ، والضرب بالنعال ، رواه
ابن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . فإن تابا من الفاحشة
وأصلحا العمل
فأعرضوا عن أذاهما . وهذا كله كان قبل الحد .
فصل
كان
حد الزانيين ، فيما تقدم ، الأذى لهما ، والحبس للمرأة خاصة ، فنسخ الحكمان جميعا ، واختلفوا بماذا وقع نسخهما ، فقال: قوم: بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660207 (خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب جلد مائة ، ورجم بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة ، ونفي سنة وهذا على قول من يرى نسخ القرآن بالسنة .
[ ص: 36 ] وقال قوم: نسخ بقوله: "
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" [النور: 2] قالوا: وكان قوله:
"واللذان يأتيانها" للبكرين ، فنسخ حكمهما بالجلد ، ونسخ حكم الثيب من النساء بالرجم .
وقال قوم: يحتمل أن يكون النسخ وقع بقرآن ، ثم رفع رسمه ، وبقي حكمه ، لأن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة "قد جعل الله لهن سبيلا" والظاهر: أنه جعل بوحي لم تستقر تلاوته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى: وهذا وجه صحيح ، يخرج على قول من لم ينسخ القرآن بالسنة . قال: ويمتنع أن يقع النسخ بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، لأنه من أخبار الآحاد ، والنسخ لا يجوز بذلك .