وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا
قوله تعالى:
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة روى
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
أبي عياش الزرقي قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667793كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان ، وعلى المشركين nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، [قال]: فصلينا الظهر ، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة ، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة ، فنزلت آية القصر فيما بين الظهر والعصر . و "الضرب في الأرض": السفر ، و"الجناح": الإثم ، و "القصر": النقص ، و "الفتنة": القتل . وفي القصر قولان .
[ ص: 182 ] أحدهما: أنه القصر من عدد الركعات .
والثاني: أنه القصر من حدودها . وظاهر الآية يدل على أن القصر لا يجوز إلا عند الخوف ، وليس الأمر كذلك ، وإنما نزلت الآية على غالب أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأكثرها لم يخل عن خوف العدو . وقيل: إن قوله:
(أن تقصروا من الصلاة) كلام تام . وقوله:
(إن خفتم) كلام مبتدأ ، ومعناه: وإن خفتم .
واختلف العلماء
هل صلاة المسافر
ركعتين مقصورة أم لا؟ فقال قوم: ليست مقصورة ، وإنما فرض المسافر ذلك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وجابر بن [ ص: 183 ] عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، وأبي حنيفة ، فعلى هذا القول
قصر الصلاة أن تكون ركعة ولا يجوز ذلك إلا بوجود السفر والخوف ، لأن عند هؤلاء أن الركعتين في السفر إذا لم يكن فيه خوف تمام غير قصر ، واحتجوا بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=667774أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد ، فصف الناس خلفه صفين ، صفا خلفه ، وصفا موازي العدو ، فصلى بالذين خلفه ركعة ، ثم انصرف هؤلاء ، إلى مكان هؤلاء ، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ، ولم يقضوا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال:
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة .
والثاني: أنها مقصورة ، وليست بأصل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . nindex.php?page=hadith&LINKID=665330قال يعلى بن أمية: قلت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب: عجبت من قصر الناس اليوم ، وقد أمنوا ، وإنما قال الله تعالى: إن خفتم فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: عجبت [ ص: 184 ] مما عجبت منه ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته . فصل
وإنما يجوز للمسافر القصر إذا كان سفره مباحا ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال
أبو حنيفة: يجوز له القصر في سفر المعصية . فأما
مدة الإقامة التي إذا نواها أتم الصلاة ، وإن نوى أقل منها ، قصر ، فقال أصحابنا: إقامة اثنين وعشرين صلاة . وقال
أبو حنيفة: خمسة عشر يوما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: أربعة أيام .