[ ص: 360 ] سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين
قوله تعالى:
سماعون للكذب قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن يعني حكام اليهود يسمعون الكذب ممن يكذب عندهم في دعواه ، ويأتيهم برشوة فيأخذونها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12033أبو سليمان: هم اليهود يسمعون الكذب ، وهو قول بعضهم لبعض: محمد كاذب ، وليس بنبي ، وليس في التوراة رجم ، وهم يعلمون كذبهم .
قوله تعالى:
أكالون للسحت قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير ، nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر: "السحت" مضمومة الحاء مثقلة . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع ، nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر ، nindex.php?page=showalam&ids=16273وعاصم ، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة: "السحت" ساكنة الحاء خفيفة . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15787خارجة بن مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع: أكالون للسحت بفتح السين وجزم الحاء . قال
أبو علي: السحت والسحت لغتان . وهما اسمان للشيء المسحوت ، وليسا بالمصدر ، فأما من فتح السين ، فهو مصدر سحت ، فأوقع اسم المصدر على المسحوت ، كما أوقع الضرب على المضروب في قولهم: هذا الدرهم ضرب الأمير . وفي المراد بالسحت ثلاثة أقوال .
أحدها: الرشوة في الحكم . والثاني: الرشوة في الدين ، والقولان عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . والثالث: أنه كل كسب لا يحل ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش .
قوله تعالى:
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فيمن أريد بهذا الكلام قولان .
أحدهما: اليهوديان اللذان زنيا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي .
والثاني: رجلان من
قريظة والنضير قتل أحدهما الآخر ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . وقال
[ ص: 361 ] ابن زيد: كان
حيي بن أخطب قد جعل للنضيري ديتين ، والقرظي دية ، لأنه كان من
النضير ، فقالت
قريظة: لا نرضى بحكم حيي ، ونتحاكم إلى
محمد ، فقال الله تعالى: لنبيه فإن جاؤوك فاحكم بينهم الآية .
فصل
اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين .
أحدهما: أنها منسوخة ، وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم ، ثم نسخ ذلك بقوله:
وأن احكم بينهم بما أنزل الله فلزمه الحكم ، وزال التخيير ، وهذا مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي .
والثاني: أنها محكمة ، وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيرون إذا ترافعوا إليهم ، إن شاؤوا حكموا بينهم ، وإن شاؤوا أعرضوا عنهم ، وهذا مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وهو الصحيح ، لأنه
[ ص: 362 ] لا تنافي بين الآيتين ، لأن إحداهما: خيرت بين الحكم وتركه . والثانية: بينت كيفية الحكم إذا كان .