[ ص: 4342 ] القول في تأويل قوله تعالى :
[33]
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق .
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق أي : لكم في الهدايا منافع درها ونسلها وصوفها وظهرها إلى وقت نحرها . وقد روي في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=652549أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال : « اركبها » . قال : إنها بدنة قال : « اركبها ويحك . في الثانية أو الثالثة » . وقوله :
ثم محلها أي : محل الهدايا وانتهاؤها إلى البيت العتيق وهو
الكعبة كما قال تعالى :
هديا بالغ الكعبة وقال :
والهدي معكوفا أن يبلغ محله
قال في (" الإكليل " ) : فيه أن
الهدي لا يذبح إلا بالحرم . وقيل : المعنى : محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت العتيق . فيقتضي أن
الحاج بعد طواف الإفاضة . يحل له كل شيء . وكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ما طاف أحد بالبيت إلا حل ، لهذه الآية . وقوله تعالى :