القول في تأويل قوله تعالى:
[241]
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين .
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين أي:
للمطلقات متعة من جهة الزوج بقدر الإمكان، جبرا لوحشة الفراق، وأما المهر فهو حق البضع.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير: وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت مفوضة، أو مفروضا لها، أو مطلقة قبل المسيس، أو مدخولا بها.
وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وغيره من السلف، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير.
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال: لكل مؤمنة طلقت، حرة أو أمة، متعة. وقرأ الآية.
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال:
لما طلق حفص بن المغيرة امرأته nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة، أتت [ ص: 635 ] النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لزوجها: « متعها» . قال: لا أجد ما أمتعها قال: « فإنه لا بد من المتاع، متعها ولو نصف صاع من التمر» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: طلق رجل امرأته عند
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح: متعها! فقالت المرأة: إنه ليس لي عليه متعة. إنما قال الله تعالى:
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين } . وليس من أولئك!!.
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قال لرجل فارق امرأته: لا تأبى أن تكون من المتقين. لا تأبى أن تكون من المحسنين.